نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 26
و روى في كتاب الخصال بسند معتبر عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه.
و قال (عليه السلام)لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله و عليه ثوب يشف.
و قال (عليه السلام)لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط.
و قال (عليه السلام)تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه و في القميص الصفيق يزره عليه».
و روى في كتاب المكارم عن النبي (صلى الله عليه و آله)[2] انه قال:
«ركعتان بعمامة أفضل من اربع ركعات بغير عمامة».
و في كتاب المسائل لعلي بن جعفر رضي الله عنه عن أخيه موسى (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال ليطرح على ظهره شيئا. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و رداء؟ قال لا بأس به. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال لا يصلح لها إلا ان تلبس درعها. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا و عليها درع. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة تقنع بها و لها درع؟ قال لا يصلح لها ان تصلي حتى تلبس درعها. و سألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ قال نعم. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في إزار و قلنسوة و هو يجد رداء؟ قال لا يصلح. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة؟ قال لا يصلح. و سألته عن المحرم هل يصلح له ان يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال لا يصلح ان يعقده و لكن يثنيه على عنقه و لا