responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 26

و روى في كتاب الخصال بسند معتبر عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه.

و قال (عليه السلام) لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله و عليه ثوب يشف.

و قال (عليه السلام) لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط.

و قال (عليه السلام) تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه و في القميص الصفيق يزره عليه».

و روى في كتاب المكارم عن النبي (صلى الله عليه و آله) [2] انه قال:

«ركعتان بعمامة أفضل من اربع ركعات بغير عمامة».

و في كتاب المسائل لعلي بن جعفر رضي الله عنه عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال ليطرح على ظهره شيئا. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و رداء؟ قال لا بأس به. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال لا يصلح لها إلا ان تلبس درعها. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا و عليها درع. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة تقنع بها و لها درع؟ قال لا يصلح لها ان تصلي حتى تلبس درعها. و سألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ قال نعم. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في إزار و قلنسوة و هو يجد رداء؟ قال لا يصلح. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة؟ قال لا يصلح. و سألته عن المحرم هل يصلح له ان يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال لا يصلح ان يعقده و لكن يثنيه على عنقه و لا


[1] الوسائل الباب 21 و 24 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 64 من لباس المصلى.

[3] البحار ج 4 ص 150 و في الوسائل بالتقطيع في الباب 22 و 25 و 28 من لباس المصلى و الباب 53 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست