نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 25
عن الرجل يصلي بالقوم و عليه سراويل و رداء؟ قال لا بأس به».
و روى في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة؟ قال لا يصلح. و سألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ قال نعم».
و روى في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] قال: «أدنى ما يجزئك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف».
و قال في الفقيه ايضا [3]«و قال أبو بصير لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يجزئ للرجل من الثياب ان يصلي فيه؟ فقال صلى الحسين بن علي (عليهما السلام) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف و كان إذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتى انصرف».
و روي في التهذيب عن جميل [4] قال «سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) و انا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به».
و روى في الكافي و التهذيب عن رفاعة عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)[5]«عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به؟ قال لا بأس به إذا رفعه الى الثديين».
كذا في التهذيب و في الكافي «إلى الثندوتين» بدل «الثديين» و الثندوة بالمثلثة لحم الثديين أو أصله
و في رواية سفيان بن السمط عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6] قال: «الرجل إذا اتزر بثوب واحد الى ثندوته صلى فيه».