responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 25

عن الرجل يصلي بالقوم و عليه سراويل و رداء؟ قال لا بأس به».

و روى في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة؟ قال لا يصلح. و سألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ قال نعم».

و روى في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «أدنى ما يجزئك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف».

و قال في الفقيه ايضا [3] «و قال أبو بصير لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يجزئ للرجل من الثياب ان يصلي فيه؟ فقال صلى الحسين بن علي (عليهما السلام) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف و كان إذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتى انصرف».

و روي في التهذيب عن جميل [4] قال «سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) و انا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به».

و روى في الكافي و التهذيب عن رفاعة عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) [5] «عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به؟ قال لا بأس به إذا رفعه الى الثديين».

كذا في التهذيب و في الكافي «إلى الثندوتين» بدل «الثديين» و الثندوة بالمثلثة لحم الثديين أو أصله

و في رواية سفيان بن السمط عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] قال: «الرجل إذا اتزر بثوب واحد الى ثندوته صلى فيه».


[1] الوسائل الباب 53 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 53 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 22 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 53 من لباس المصلي.

[5] الوسائل الباب 22 من لباس المصلي.

[6] الوسائل الباب 22 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست