responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 27

يعقده. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبه وحدها؟ قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

و سألته عن الرجل هل يؤم في قباء و قميص؟ قال إذا كانا ثوبين فلا بأس».

أقول: و تحقيق البحث في هذه الأخبار يقع في مواضع

[الموضع] (الأول) [هل يعتبر كون الثوب الذي يصلي فيه ساتر الحجم؟]

ما دل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم- من اعتبار كون الثوب صفيقا و صحيحته الثانية من كون درع المرأة كثيفا يعني ستيرا و مثله في الرواية التي بعدها- هو مستند الأصحاب فيما ظاهرهم الاتفاق عليه من اشتراط الستر في الثوب الذي يصلى فيه.

و المراد منه ان لا يحكى لون البشرة و ما هي عليه من بياض أو سواد أو حمرة.

و هل يعتبر كونه ساتر الحجم أم لا؟ صرح الفاضلان بالعدم و عليه أكثر المتأخرين

و روى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب الصيقل».

و روى الشيخ في التهذيب عن احمد ابن حماد رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا تصل في ما شف أو صف يعنى الثوب الصيقل».

قال في الذكرى: معنى «شف» لاحت منه البشرة و معنى «وصف» حكى الحجم، قال و في خط الشيخ ابي جعفر في التهذيب «أوصف» بواو واحدة و المعروف بواوين من الوصف. أقول: لا يخفى ان الرواية التي وصلت إلينا في كتب المحدثين نقلا عن التهذيب و في كتاب التهذيب الذي بأيدينا انما هي بواو واحدة و اما الذي في الكافي فإنما هو بالسين كما عرفت، و على كلتا الروايتين فالراوي قد فسره بالصقيل فما ذكره (قدس سره) لا اعرف له وجها. و مما يدل على حصول الستر بمجرد خفاء اللون دون الحجم

قول الصادق (عليه السلام) [3] في حديث النورة «إن


[1] رواه في الوسائل في الباب 21 من لباس المصلى.

[2] رواه في الوسائل في الباب 21 من لباس المصلى.

[3] ج 5 ص 531.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست