responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 232

الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال رش و صل».

و قد قطع الأصحاب بزوال الكراهة بالرش كما دل عليه الخبران.

و قد صرحوا بالكراهة أيضا في بيت فيه مجوسي و تجوز بلا كراهة إذا كان الذي فيه نصرانيا أو يهوديا، و يدل عليه

ما رواه في الكافي عن أبي أسامة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس ان يصلى و فيه يهودي أو نصراني».

و ظاهر الخبرين الأولين كراهة الصلاة في بيته و ان لم يكن فيه حتى يرشه و ظاهر الثالث كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي و ان لم يكن بيته بل من حيث مجرد حضوره فيه و لهذا لم يذكر الرش هنا لتغاير العلتين في الخبرين و الخبر الثالث قد رواه الشيخ عن أبي جميلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] مثل خبر أبي أسامة.

و ظاهرهم الجواز من غير كراهة في البيع و الكنائس، و نقل عن ابن إدريس و سلار و ابن البراج انهم كرهوا الصلاة في البيع و الكنائس محتجبين بعدم انفكاكها من النجاسة، قال في المدارك و هو ضعيف.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع و الكنائس يصلى فيها؟ قال نعم. قال و سألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال نعم».

و عن عبد الله بن سنان [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال رش و صل. قال و سألته عن بيوت المجوس فقال رشها و صل».

و صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضا.


[1] الوسائل الباب 13 من مكان المصلى. و الأولى رواية الشيخ و الثالثة للكليني.

[2] الوسائل الباب 16 من مكان المصلي.

[3] الوسائل الباب 16 من مكان المصلي.

[4] الوسائل الباب 13 من مكان المصلى. و الأولى رواية الشيخ و الثالثة للكليني.

[5] الوسائل الباب 13 من مكان المصلى. و الأولى رواية الشيخ و الثالثة للكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست