نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 233
و ما رواه في الكافي عن الحكم بن الحكم [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول و سئل عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها. قلت أ يصلى فيها و ان كانوا يصلون فيها؟ قال نعم أما تقرأ القرآن قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلًا[2]صل إلى القبلة و غربهم».
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] في حديث قال: «سألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس به».
و روى في كتاب قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[4] قال: «لا بأس بالصلاة في البيعة و الكنيسة الفريضة و التطوع و المسجد أفضل».
أقول: لا يخفى ان هذه الروايات الواردة في المقام ما بين مطلق للجواز و ما بين مقيد بالرش و قضية حمل المطلق على المقيد الكراهة حتى يحصل الرش الذي به تزول الكراهة. و بذلك يظهر قوة ما ذهب اليه ابن إدريس و سلار و ابن البراج فلا معنى لفرقهم في هذا المقام بين بيوت المجوس التي اتفقوا فيها على الكراهة و بين البيع و الكنائس التي حكموا فيها بعدم الكراهة، فإن الرش ان كان لدفع الكراهة ففي الموضعين و ان كان لا لذلك و لا يستلزم الكراهة ففي الموضعين ايضا، فإثباتها في أحدهما دون الآخر مع اشتراك الدليل لا اعرف له وجها.
أقول: و من الأخبار المتعلقة بهذا المقام
ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن بواري اليهود و النصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلى عليها؟ قال لا».
أقول: حيث كان مقتضى
[1] الوسائل الباب 13 من مكان المصلى و الرواية في التهذيب دون الكافي.