responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 231

هذه الأشياء و لا يشغله عن ملاحظته، و من لم يكن كذلك فهو المراد بأخبار النهي لأن هذه الأشياء تكون موجبة لشغل قلبه و تشويش فكره. و مما يؤيد ذلك

ما رواه في كتاب التوحيد عن ابن ابي عمير [1] قال: «رأى سفيان الثوري أبا الحسن (عليه السلام) و هو غلام يصلي و الناس يمرون بين يديه فقال له ان الناس يمرون بين يديك و هم في الطواف؟

فقال (عليه السلام) الذي أصلي له أقرب من هؤلاء».

و بمضمونه أخبار أخر ستأتي ان شاء الله تعالى.

إذا عرفت هذا فاعلم انه

قد روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي [2] قال: «كان في ما ورد علي من محمد بن عثمان العمري عن القائم (عليه السلام):

و اما ما سألت عنه من أمر المصلي و النار و الصورة و السراج بين يديه هل تجوز صلاته فان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك؟ فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان و النيران يصلي و النار و الصورة و السراج بين يديه و لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان و النيران».

و رواه الصدوق في كتاب كمال الدين مسندا عن محمد بن جعفر الأسدي. و يمكن حمل التفصيل في هذا الخبر على ان الكراهة بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران و الأوثان أشد و احتمال ارادة التحريم ليس بذلك البعيد أيضا إلا ان الظاهر ان الأول أقرب. و الله العالم.

و منها- صلاة الفريضة في جوف الكعبة

على المشهور و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في صدر المقدمة الرابعة في القبلة.

و منها- بيوت المجوس [و اليهود و النصارى]

و عللوا ذلك بعدم انفكاكها عن النجاسة، و لا يخفى ان هذه العلة جارية في غيرهم من اليهود و النصارى و نحوهم مع انهم لا يقولون بذلك بل العلة الحقيقية انما هو النص و هو

ما رواه أبو بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل».

و ما رواه عبد الله بن سنان في


[1] الوسائل الباب 11 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 30 من مكان المصلي.

[3] الوسائل الباب 14 من مكان المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست