نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 231
هذه الأشياء و لا يشغله عن ملاحظته، و من لم يكن كذلك فهو المراد بأخبار النهي لأن هذه الأشياء تكون موجبة لشغل قلبه و تشويش فكره. و مما يؤيد ذلك
ما رواه في كتاب التوحيد عن ابن ابي عمير [1] قال: «رأى سفيان الثوري أبا الحسن (عليه السلام) و هو غلام يصلي و الناس يمرون بين يديه فقال له ان الناس يمرون بين يديك و هم في الطواف؟
فقال (عليه السلام) الذي أصلي له أقرب من هؤلاء».
و بمضمونه أخبار أخر ستأتي ان شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فاعلم انه
قد روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي [2] قال: «كان في ما ورد علي من محمد بن عثمان العمري عن القائم (عليه السلام):
و اما ما سألت عنه من أمر المصلي و النار و الصورة و السراج بين يديه هل تجوز صلاته فان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك؟ فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان و النيران يصلي و النار و الصورة و السراج بين يديه و لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان و النيران».
و رواه الصدوق في كتاب كمال الدين مسندا عن محمد بن جعفر الأسدي. و يمكن حمل التفصيل في هذا الخبر على ان الكراهة بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران و الأوثان أشد و احتمال ارادة التحريم ليس بذلك البعيد أيضا إلا ان الظاهر ان الأول أقرب. و الله العالم.
و منها- صلاة الفريضة في جوف الكعبة
على المشهور و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في صدر المقدمة الرابعة في القبلة.
و منها- بيوت المجوس [و اليهود و النصارى]
و عللوا ذلك بعدم انفكاكها عن النجاسة، و لا يخفى ان هذه العلة جارية في غيرهم من اليهود و النصارى و نحوهم مع انهم لا يقولون بذلك بل العلة الحقيقية انما هو النص و هو
ما رواه أبو بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل».