responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 219

و يصلى عنده. و قال يصلى خلفه و لا يتقدم عليه».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه الاخبار يقع في مقامين

[المقام] (الأول) في حكم قبر الامام (عليه السلام) و الصلاة عنده

اما بالتقدم عليه أو المساواة له بان يكون مما يلي رأسه أو رجليه و اما مع التأخر عنه، فهذه مواضع ثلاثة لا بد فيها من تنقيح الكلام بما يدفع عنها غشاوة الإبهام و توضيحها من اخبارهم (عليهم السلام):

[الموضع] (الأول)- في حكم التقدم على القبر الشريف

، اعلم ان ظاهر المشهور في كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) هو الجواز على كراهة، و ممن صرح بذلك الشهيد في الدروس فقال: و لو استدبر القبر و صلى جاز و ان كان غير مستحسن إلا مع البعد. و قال العلامة في المنتهى بعد نقله صحيحة الحميري المتقدمة برواية الشيخ في التهذيب: و اعلم ان المراد بقوله «لا يجوز ان يصلى بين يديه» الكراهة لا التحريم، و يفهم من ذلك كراهة الاستدبار له في غير الصلاة. انتهى. و ظاهره عدم المخالف في الحكم المذكور و إلا لذكره كما هي عادتهم في الكتب الاستدلالية. و هو الظاهر ايضا من كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال- بعد البحث عن حكم الصلاة الى القبور و نقل صحيحة الحميري في الرد على مذهب الشيخ المفيد (قدس سره)- ما صورته: فالقول بالكراهة غير بعيد في قبر غير المعصوم إلا ان يجعل القبر خلفه فإنه يكره حينئذ لما مر. انتهى. و ملخصه اختيار كراهية الصلاة الى سائر القبور غير قبر المعصوم فإنه يجوز الصلاة إليه من غير كراهة للصحيحة المذكورة إلا ان يجعل قبر المعصوم خلفه فإنه تحصل الكراهة للرواية المذكورة. و هو الظاهر ايضا من كلام المحدث الكاشاني في المفاتيح حيث قال: و يكره ان يصلي بين المقابر إلا مع بعد عشر أذرع، الى ان قال في سياق الكراهة و ان يستدبر لقبره (عليه السلام) بل التقدم على ضريحه المقدس مطلقا كما في الصحيح بل لا يبعد تحريمه لظاهر النهي. و هو ظاهر المحقق أيضا في المعتبر كما ستقف عليه قريبا حيث طعن في الصحيحة المذكورة و ردها بأشنع رد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست