نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 218
و رواية أبي اليسع المنقولة في الأمالي [1] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا اسمع قال إذا أتيت قبر الحسين (عليه السلام) اجعله قبلة إذا صليت؟ قال تنح هكذا ناحية».
و روى بهذا المضمون خبرا آخر معه.
و ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن الحميري [2]«انه كتب الى الامام القائم (عليه السلام) يسأله انه هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم (عليهم السلام) ان يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ و هل يجوز ان يتقدم القبر و يصلي و يجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) اما الصلاة فإنها خلفه و يجعل القبر امامه و لا يجوز ان يصلى بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم و لا يساوى».
و روى الصدوق في كتاب عيون الاخبار في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال [3] قال: «رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) و هو يريد ان يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي (صلى الله عليه و آله) بعد المغرب فسلم على النبي (صلى الله عليه و آله) و لزق بالقبر ثم انصرف حتى اتى القبر فقام الى جانبه يصلى فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلفة التي عند رأس النبي (صلى الله عليه و آله) فصلى ست ركعات».
و روى جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات عن محمد بن البصري عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] في حديث زيارة الحسين (ع) قال: «من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله لقي الله تعالى يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له كل شيء يراه. الحديث».
و عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل [5] قال:
«أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) هل يزار والدك؟ قال نعم