responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 220

و بالجملة فإني لم أقف على من قال بالتحريم عملا بظاهر الصحيحة المذكورة سوى شيخنا البهائي (قدس سره) في ما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى في كلامه ثم اقتفاه جمع ممن تأخر عنه: منهم- شيخنا المجلسي، و هو الأقرب عندي إذ لا معارض للخبر المذكور بل في الاخبار ما يؤيده مثل حديث هشام بن سالم المتقدم نقله عن كتاب كامل الزيارات حيث قال فيه: «يصلى خلفه و لا يتقدم عليه» و الاستناد الى الأصل في مقابلة الخبر المذكور خروج عن مقتضى أصولهم و قواعدهم فان الخبر صحيح صريح، و من قواعدهم الخروج عن ذلك الأصل بالخبر الصحيح الصريح. و لا اعرف لهم مستندا في رد الخبر و تأويله بالحمل على الكراهة إلا التمسك بالأصل و قد عرفت ما فيه، أو عدم القول بذلك من المتقدمين كما هو أحد أصولهم. و لا يخفى وهنه كما تقدم إيضاحه في مقدمات الكتاب. و لو اقتصروا على أقوال المتقدمين لما انتشر بينهم الخلاف في المسائل الشرعية و الأحكام الفرعية الى ما هو عليه الآن كما لا يخفى على الفطن البصير و لا ينبئك مثل خبير.

(الموضع الثاني)- في حكم المحاذاة

، قد عرفت من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الموضع الأول القول بجواز التقدم فالمحاذاة بطريق اولى، و قد تقدمت صحيحة الحميري الصريحة في جواز المحاذاة.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار الدالة على استحباب الصلاة عند الرأس،

ففي خبر جعفر بن ناجية عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «صل عند رأس قبر الحسين (عليه السلام)».

و في رواية أبي حمزة الثمالي عن الصادق (عليه السلام) [2] «ثم تدور من خلفه الى عند رأس الحسين (عليه السلام) و صل عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى. الى ان قال و ان شئت صليت خلف القبر و عند رأسه أفضل».

و في رواية صفوان


[1] الوسائل الباب 69 من المزار.

[2] البحار ج 22 ص 154.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست