responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 209

و من اخبار المسألة

صحيحة محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفر؟ فقال لا تصل على الجادة و اعتزل على جانبيها».

و صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال لا بأس بأن تصلى في الظواهر التي بين الجواد و اما على الجواد فلا تصل فيها».

و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس ان يصلى بين الظواهر و هي الجواد جواد الطريق و يكره ان يصلى في الجواد».

و موثقة الحسن بن الجهم عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [4] قال: «كل طريق يوطأ فلا تصل عليه».

و رواية محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) [5] قال: «كل طريق يوطأ و يتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه».

و من هذين الخبرين يعلم تعميم الحكم للطريق مطلقا و ان لم يكن جادة، و منهم من خص الحكم بالجواد و هي العظمى من الطرق التي يكثر سلوكها.

و أنت خبير بأنه لو لا اعتضاد القول بالكراهة بالشهرة بين الأصحاب لكان القول بما نسب الى الصدوق و المفيد من التحريم في غاية القوة، فإن جل الأخبار مصرحة بالنهي الذي هو حقيقة في التحريم، و غاية ما ربما يتمسك به للقول بالكراهة قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار:

«و يكره ان يصلى في الجواد»

و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضيل: «فلا ينبغي» و ورود هذين اللفظين بمعنى التحريم في الأخبار أكثر كثير كما تقدم التنبيه عليه في غير موضع.

ثم الظاهر انه لا فرق في الكراهة بين ان تكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أم لا لعموم الاخبار، و اما لو استلزمت الصلاة تعطيل المارة و منعهم عن المرور


[1] الوسائل الباب 19 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 19 من مكان المصلي.

[3] الوسائل الباب 19 من مكان المصلي.

[4] الوسائل الباب 19 من مكان المصلي.

[5] الوسائل الباب 19 من مكان المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست