responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 210

فلا ريب في التحريم في ظاهر الأصحاب بل الظاهر انه لا خلاف فيه، و قد صرح جملة منهم بفساد الصلاة أيضا و الظاهر ان وجهه عندهم من حيث ان الطريق ملك للمسلمين يتطرقون فيها فالتصرف فيها على وجه يوجب رفع حقهم محرم البتة.

بقي الكلام هنا في الحكم بفساد العبادة و هو بناء على المشهور من حمل النهي على الكراهة لا يخلو من اشكال، نعم لو قلنا بظاهر ما دلت عليه هذه الاخبار من حمل النهي فيها على التحريم اتجه الأمران معا لزم من ذلك تعطيل المارة أم لا.

هذا كله في الطرق النافذة أما الطرق المرفوعة فلا إشكال في التحريم فيها لأنها ملك لأرباب البيوت التي تنفذ إليها.

و منها- السبخة

بفتح الباء و إذا كانت نعتا للأرض كقولك «الأرض السبخة» فهي بكسر الباء كذا نقل عن الخليل في كتاب العين، و قال في الروض بعد قول المصنف «و ارض السبخة» ما صورته: بفتح الباء واحدة السباخ و هو الشيء الذي يعلو الأرض كالملح و يجوز كون السبخة بكسر الباء و هي الأرض ذات السباخ فتكون إضافة الأرض إليها من باب اضافة الموصوف الى صفته كمسجد الجامع و الظاهر ان ما ذكره الخليل أقرب و من الاخبار في ذلك زيادة على الخبر المتقدم في صدر المسألة

موثقة أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال لأن الجبهة لا تقع مستوية. فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال لا بأس».

و موثقة سماعة [2] قال: «سألته عن الصلاة في السباخ فقال لا بأس».

و صحيحة الحلبي [3] و فيها «قال و كره الصلاة في السبخة إلا ان يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية».

و روى في العلل عن داود بن الحصين بن السري [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لم حرم الله تعالى الصلاة في السبخة؟ قال لأن الجبهة لا تتمكن عليها».

و حملها الأصحاب على الكراهة جمعا، و قد تقدم في الموضع الرابع نقل روايتي


[1] الوسائل الباب 20 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 20 من مكان المصلي.

[3] الوسائل الباب 20 من مكان المصلي.

[4] الوسائل الباب 20 من مكان المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست