responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 208

و قد سأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة و هو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض؟

فقال ان كان في حرب أو في سبيل من سبيل الله فليومئ إيماء و ان كان في تجارة فلم يك ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي قال: قلت و كيف يصنع؟ قال يقضيها إذا خرج من الماء و قد ضيع».

و ملخص ما اشتمل عليه الخبران انه ان كان الصلاة في الماء من حيث الضرورة كالحرب و الخوف و نحو ذلك فليصل فيه إيماء و إلا فلا يجوز له الصلاة فيه. فلو صلى فيه و الحال كذلك وجب القضاء لنقصان الصلاة فيه بالإيماء فلا تجزى اختيارا. و اما الإيماء المذكور في الخبرين فينبغي تقييده بعدم إمكان ما ينوب الإيماء منابه فالإيماء عن الركوع انما يكون مع تعذره و إلا فإنه يركع و هكذا في السجود. و من الظاهر في هذا الموضع و سابقه ان السجود متعذر فيومى له كما تقدم، و اما الركوع فهو مبني على ما ذكرناه ايضا من الإمكان و عدمه. و اما ما تقدم في كلام الصدوق في صدر المسألة من قوله في الخصال:

«فان حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلى إيماء و يكون سجوده اخفض من ركوعه» فهو مبني على تعذر الركوع و السجود معا و إلا فلو تمكن من الركوع وجب كما تقدم في موثقة عمار في سابق هذا الموضع.

و منها- مسان الطريق

قال في القاموس: سنن الطريق مثلثة و بضمتين نهجه وجهته و منه مسان الطريق. و قال في المغرب سنن الطريق معظمه و وسطه. و لعل المراد بالطريق الجادة أو العظيمة و لهذا وقع التفسير بالجادة في كلام جملة من الأصحاب.

و المشهور كراهة الصلاة فيها و نقل الأصحاب عن ظاهر الصدوق و الشيخ المفيد التحريم، و كأنه نظرا الى تعبيرهما بعدم الجواز في هذا المقام، و هو و ان كان ظاهرا في ذلك إلا انه قابل للحمل على تشديد الكراهة و التعبير بذلك مبالغة كما يقع مثله في الاخبار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست