نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 207
فلو اضطر إلى الصلاة فيه أومأ كما ذكره الأصحاب، و يدل عليه
موثقة عمار ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل يصيبه المطر و هو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعا جافا؟ قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء و هو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة و يتشهد و هو قائم ثم يسلم».
و إطلاق الخبر و كذا إطلاق جملة من عبارات الأصحاب يدل على عدم وجوب الجلوس للسجود في الحال المذكورة و ان أمكن، و أوجب شيخنا الشهيد الثاني الجلوس و تقريب الجبهة من الأرض بحسب الممكن، و بعض آخر بعد رد الرواية بضعف السند بناء على الاصطلاح المحدث قال بان وجوب الجلوس و الإتيان بالممكن من السجود هو الاولى استنادا إلى انه لا يسقط الميسور بالمعسور [2]. و فيه ان وجوب الانحناء انما هو من باب المقدمة فوجوبه تابع لوجوب السجود الذي هو ذو المقدمة فمتى سقط وجوب ذي المقدمة سقط وجوبها. و اما حديث
«لا يسقط الميسور بالمعسور».
فمع تسليم صحته لا يشمل ما نحن فيه إلا على تقدير كون وجوب الانحناء مستقلا ليس مترتبا على السجود و الحال ان الأمر ليس كذلك. و اما ضعف الخبر فمجبور بالشهرة و الأمران اصطلاحيان فلا معنى للعمل بأحدهما و ترك الآخر.
و منها- الماء
و يدل على المنع من الصلاة فيه زيادة على خبر عبد الله بن الفضل المتقدم
ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة؟ فقال ان كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء و ان كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلي».
و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)