responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 206

و الأرحية و الأودية و مرابط الإبل و على ظهر الكعبة».

و في كتاب العلل لمحمد بن إبراهيم [1] قال: «لا يصلى في ذات الجيش و لا ذات الصلاصل و لا بطون الأودية.

، ثم ساق الكلام في باقي المناهي و ذكر علل النهي الى ان قال: و العلة في بطون الأودية انها مأوى الحياة و الجن و السباع. الى آخره» و كلامه في جميع هذه العلل المذكورة في هذا الكتاب و ان لم يسندها الى نص إلا ان الظاهر انه حيث كان من أصحاب الصدر الأول مثل أبيه و جده الذين لا يقولون إلا بالنصوص كما وصل إلينا في أكثر ما ذكره من هذه العلل فهو لا يقول هذا إلا بعد وصول نص اليه بذلك.

و منها- الطين

و قد تقدم ذكره في خبر عبد الله بن الفضل، و المراد بالطين هنا الوحل الذي هو طين و ماء ممتزجان و إلا فالطين اليابس لا مانع من الصلاة عليه، و لهذا قال الصدوق (قدس سره) في ما تقدم نقله عنه: فان حصل في الطين و الماء و اضطر إلى الصلاة فإنه يصلي إيماء. إلخ. و عطف الماء عليه [2] لانه فرد آخر لا يتيسر الصلاة فيه إلا كذلك كما سيأتي ان شاء الله تعالى.

و الظاهر ان النهي هنا محمول على التحريم ان استلزم الصلاة ثمة منع شيء من واجبات الصلاة كالاستقرار في السجود و نحوه و إلا كره

لما رواه عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «انه سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟

قال إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الأرض».


[1] البحار ج 18 الصلاة ص 122.

[2] كذا في النسخ و الذي نقله عن الصدوق في ما سبق ص 198 انما اشتمل على عطف الطين على الماء على عكس قوله هنا و كذا في ما يأتي منه ايضا ص 208 من نقله كما ذكرنا من عطف الطين على الماء. و الله العالم.

[3] الوسائل الباب 15 من مكان المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست