نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 205
[بطون الأودية]
و قيل بالكراهة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل، و الظاهر انه يرجع الى الأول لأن المراد بالمجاري ما يحصل فيه الجريان من واد و غيره،
و قد روى الشيخان في الكافي و التهذيب عن ابي هاشم الجعفري [1] قال: «كنت مع ابي الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك نصلي في جماعة؟
فقال لا يصلى في بطن واد جماعة».
و هذا الخبر كما يدل على صدق الوادي على المجرى من حيث اتساعه كذا يدل على ان حكم الصلاة في السفينة إذا كانت في مجرى الماء حكم أصل المجرى. و به يتجه دخول هذا الفرد تحت الحكم المذكور كما صرح به شيخنا المتقدم ذكره. و لعل التخصيص بالجماعة وقع من حيث سؤال السائل عن الجماعة فلا منافاة لما دل على الحكم المذكور مطلقا.
بقي هنا شيء و هو انه قال في المدارك بعد تفسير مجرى المياه بأنها الأمكنة المعدة لجريانها فيها: و قيل تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل، قال في النهاية فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي و عدمها لزوال موجبها و لم أقف على ما ادعاه من الإطلاق. انتهى. أقول: الظاهر ان ما ذكره من عد الأودية هنا بناء على دخولها تحت مجرى المياه باعتبار جريان السيول فيها فيصدق عليها مجرى المياه و حيث ان العلامة ادعى احتمال بقاء الكراهة و ان أمن السيل تمسكا بالإطلاق رده السيد (قدس سره) بأنه لا نص في هذه المسألة بالكلية حتى يستند إلى إطلاقه.
أقول: اما النهي عن بطون الأودية فقد ورد و ان لم يكن مشهورا إلا ان كون العلة فيه ما ذكره من هجوم السيل غير معلوم بل ربما علل بأمر آخر، فالأظهر أن يجعل هذا فردا من افراد المسألة على حدة و هو كراهة الصلاة في بطون الأودية.
و الذي يدل عليه
ما رواه الصدوق في كتاب المجالس في جملة المناهي المنقولة عنه (صلى الله عليه و آله)[2] قال: «و نهى ان يصلي الرجل في المقابر و الطرق