responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 170

التعليلات العقلية في الأحكام الشرعية مجازفة بل جرأة علي ذي الجلال، و لا سيما مع ما عرفت من قبول الأمور العقلية للاختلاف باختلاف الأفكار و الافهام و تطرق الاختلال.

هذا، و ممن صرح بطلان الطهارة في المكان المغصوب العلامة في النهاية و التذكرة قال: و كذا لو أدى الزكاة و قرأ القرآن المنذور في المكان المغصوب لا يجزئان. اما الصوم في المكان المغصوب فجزم بصحته لانه لا مدخل للكون فيه. و أورد عليه بعدم الفرق بين الصوم و قراءة القرآن مثلا.

[تنبيهات]

إذا عرفت ذلك فتنقيح البحث في المسألة يتوقف على بيان أمور:

(الأول) [حكم ناسي الغصب]

- الظاهر انه لا خلاف في معذورية جاهل أصل الغصب، و اما جاهل الحكم فالمشهور فيه عدم المعذورية، و مال في المدارك تبعا لبعض مشايخه المحققين- و الظاهر انه المحقق الأردبيلي (قدس سره)- إلى المعذورية.

و اما ناسي الغصب فظاهر الأصحاب ان الكلام فيه هنا كالكلام في اللباس و نحن قد قدمنا في ذلك البحث قوة التفصيل بين الوقت و خارجه و الإعادة في الأول دون الثاني، و صاحب المدارك قد اختار هنا ما اختاره المصنف من عدم الإعادة مطلقا، حيث قال بعد ان ذكر ان صحة صلاة الجاهل بالغصب موضع وفاق بين العلماء: لان البطلان تابع للنهي و هو انما يتوجه الى العالم و الأصح ان الناسي كذلك لارتفاع النهي بالنسبة اليه و لهذا اتفق الكل على عدم تأثيمه. انتهى. أقول لا يخفى ان هذا الكلام على إطلاقه لا يخلو من الإشكال لأنه لو تم لاقتضى اطراده في غير مقام من عبادات الناسي مع انه لا خلاف في بطلان صلاة من نسي ركنا من الصلاة، و أيضا فإنه استفاضت الاخبار بوجوب إعادة الصلاة على من صلى في النجاسة ناسيا، و قد علل (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار وجوب الإعادة بإهماله التذكر

حيث قال (عليه السلام) [1] «يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه».

و هو- كما ترى- صريح


[1] الوسائل الباب 42 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست