responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 171

في عدم معذورية الناسي لان العقوبة على النسيان و عدم التذكر لا تجتمع مع المعذورية، و غاية ما يفيده حديث رفع القلم [1] هو عدم العقوبة لا صحة الصلاة و أحدهما غير الآخر و بذلك يظهر ما في استناده الى الاتفاق على عدم التأثيم.

و بالجملة فالمسألة بالنسبة إلى المكان و اللباس غير منصوصة و التعليل المذكور لا يصلح لتأسيس حكم شرعي لما عرفت، و أحكام الناسي في الاخبار في جملة من الأحكام مختلفة ففي بعضها كما تقدم انه غير معذور و في بعض كنسيان الصوم و الأكل فيه حكموا (عليهم السلام) بصحة الصوم و عدم وجوب الإعادة مطلقا. و من ذلك يعلم انه ليس له حكم كلي و لا قاعدة مطردة فالواجب الوقوف على موارد النصوص في كل جزئي ورد الحكم فيه بالعموم أو الخصوص و إلا فالوقوف على ساحل الاحتياط. و الله العالم.

(الثاني) [موارد جواز الصلاة في المكان المغصوب]

- المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في عدم جواز الصلاة في الملك المغصوب بين الغاصب و غيره ممن علم بالغصب. و جوز المرتضى و الشيخ أبو الفتح الكراجكي الصلاة في الصحاري المغصوبة استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب، و نفى عنه البعد شيخنا المجلسي في البحار. و لو صلى المالك في المكان المغصوب صحت صلاته إجماعا إلا من الزيدية على ما ذكره في الذكرى. و لو اذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة صحت لارتفاع المانع.

و قال الشيخ في المبسوط: لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجزئ الصلاة فيه و لا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه.

قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذه العبارة: و اختلف في معناه ففي المعتبر ان الآذن المالك لانه قال الوجه الجواز لمن اذن له المالك، و قال الفاضل الآذن


[1] المراد به حديث الرفع المروي في الوسائل في الباب 56 من جهاد النفس و هو

قوله «ص» «رفع عن أمتي تسعة أشياء: السهو و الخطأ و النسيان. الحديث» ..

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست