responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 169

و (ثانيا)- انه مع تسليم تعلق النهي بذلك فانا لا نسلم الفساد إلا إذا كان النهي عن هذه الأشياء من حيث الصلاة، لأن النهي عن العبادة إنما يبطلها إذا توجه لها من حيث كونها عبادة، و اما لو توجه إليها باعتبار أمر خارج كما في ما نحن فيه فإنه في معنى النهي عن أمر خارج. و مدعى الإبطال في الصورة المذكورة عليه البيان فان المحال الذي رتبوه على الصحة في العبادة متى كانت منهيا عنها من حيث لزوم اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد انما هو في ما إذا اتحدت جهتا الأمر و النهي كما تقدم ذكره لا مع التعدد كما عرفت.

و (ثانيا)- ان ما ذكره في الفرق بين الصلاة و الوضوء غير موجه و لا ظاهر، و ذلك لان المكان كما يطلق على ما يستقل عليه الإنسان و يعتمد عليه كذلك يطلق على الفراغ الذي يشغله بدن الإنسان كما عرفت في تعريفه الذي ذكروه في هذا المقام من انه الذي يشغله بدن المصلي أو يعتمد عليه، و حينئذ فللقائل ان يقول كما ان القيام في الصلاة منهي عنه لانه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه كذلك حركات اليد في الوضوء في هذا الفراغ منهي عنها لأنها حركات في المكان المنهي عن الحركة فيه و إذا بطلت هذه الحركات المنهي عنها بطل الوضوء. و بذلك يظهر انه لا فرق- لو ثبت ما ذكره- بين الصلاة و الطهارة في المكان المغصوب.

و (رابعا)- ما ذكره في الذكرى من ان الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان فالأمر بها أمر بالكون مع انه منهي عنه. أقول كأنه يشير بذلك الى لزوم اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد إلا انك قد عرفت ما فيه من انه مع تعدد جهتي الأمر و النهي فلا مانع من ذلك و لا محذور فيه.

و اما ما أطال به في الذخيرة في الرد عليه فمما لا طائل تحته متى أحطت خبرا بما ذكرناه من التحقيق في المقام.

و بالجملة فالمسألة لخلوها من النصوص لا تخلو من شوب الاشكال، و الاعتماد على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست