responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 168

فإن الملك و الأحكام الشرعية لا تتعلق به خاصة بل يعم الفراغ الموهوم أو الموجود فكل منهما عبارة حقيقة عن الكون أو يشتمل عليه. انتهى.

أقول: قال في المعتبر: مسألة- لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصب اختيارا و هو مذهب الثلاثة و اتباعهم و وافق الجبائيان و احمد في إحدى الروايتين و خالف الباقون [1] لنا- أنها صلاة منهي عنها و النهي يدل على فساد المنهي عنه (لا يقال) هذا باطل بالوضوء في المكان المغصوب، و بإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب و بان النهي يدل على الفساد حيث يكون متناولا لنفس العبادة، و ليس في صورة النزاع كذلك بل النهي متناول لعارض خارج عن ماهية الصلاة فلا يكون مبطلا (لأنا نقول) الفرق بين الوضوء في المكان المغصوب و الصلاة فيه ان الكون بالمكان ليس جزء من الوضوء و لا شرطا فيه و ليس كذلك الصلاة فإن القيام جزء من الصلاة و هو منهي عنه لانه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه و كذا السجود و إذا بطل القيام و السجود و هما ركنان بطلت الصلاة، و ازالة النجاسة ليست بعبادة إلا مع نية التقرب و إذا جاز ان تقع غير عبادة أمكن إزالة النجاسة و ان كان المزيل عاصيا بالإزالة كما يصح ازالة عين النجاسة من الكافر و الطفل، اما الصلاة فإنها لا تقع إلا عبادة فلا تقع صحيحة مع النهى عنها. و قوله «النهى لم يتناول العبادة» قلنا النهى يتناول العبادة بطريق اللزوم لانه يتناول القيام و السجود و يلزم من بطلانهما بطلان الصلاة. انتهى.

أقول: فيه (أولا) ما أشرنا إليه في مسألة اللباس من انه بمجرد لبس الثوب المغصوب يتحقق الغصب و يترتب الإثم ابتداء و استدامة و هو أمر خارج عن الحركات المخصوصة من حيث هي حركات اعنى القيام و القعود و الركوع و السجود، غاية ما في الباب انها قارنت ذلك التصرف المحرم المنهي عنه و النهي عن المقارن لا يوجب النهي عن المقارن الآخر، فتوجه النهي إلى القيام و السجود كما ذكره ممنوع.


[1] ارجع الى التعليقة ص 163.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست