responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 161

و سلار و الفاضلين. و اما ما لا يستر الظهر أو يستره و له ساق و ان قل كالخف و الجورب- و ظاهرهم انهما مما له ساق- و النعل العربية مما لا يستر ظهر القدم فلا خلاف فيه بينهم و قال في التذكرة انه موضع وفاق بين العلماء.

و غاية ما استدل به في المعتبر على القول بالتحريم فعل النبي (صلى الله عليه و آله) و عمل الصحابة و التابعين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع. قال في المدارك: و هو استدلال ضعيف (أما أولا) فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع. ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز لجواز ان يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه و (اما ثانيا) فلان هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي (صلى الله عليه و آله) و هو معلوم البطلان. انتهى. و هو جيد.

ثم ان ظاهرهم ان مستندهم في الحكم بالكراهة انما هو تفصيا من ارتكاب ما وقع فيه الخلاف، و لا يخفى ما فيه فان الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح. نعم نقل العلامة في المختلف و غيره عن ابن حمزة انه عد النعل السندي و الشمشك في ما يكره الصلاة فيه، قال و روى ان الصلاة محظورة في النعل السندي و الشمشك. و هذه الرواية لم تصل إلينا،

و روى الشيخ في كتاب الغيبة و الطبرسي في كتاب الاحتجاج مما كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة [1] «هل يجوز للرجل ان يصلي و في رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب جائز».

قال في القاموس:

البطيط رأس الخف بلا ساق. و هذا الخبر مما يؤيد القول بالجواز و هو المعتمد، و الاحتياط لا يخفى سيما مع دعوى ورود الخبر بالنهي كما يشعر به كلام ابن حمزة المتقدم.

و (منها) كراهة البرطلة

جمعا بين

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «انه كره لباس البرطلة».

و ما رواه


[1] الوسائل الباب 38 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 42 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست