responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 162

الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى و عليه البرطلة؟ فقال لا يضره».

و مما يؤيد الكراهة أيضا ما ورد من النهي عن الطواف بها [2] معللا في بعض تلك الأخبار بأنها من زي اليهود و لأجل ذلك كرهوا الطواف فيها، بل قيل بالتحريم ايضا كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج. و البرطلة بضم الباء الموحدة و إسكان الراء و ضم الطاء المهملة و تشديد اللام المفتوحة و ربما خففت: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.

المقدمة السادسة في المكان

و لهم فيه تعريفات عديدة لا تخلو من مناقشات، و الأجود في تعريفه- كما ذكره السيد السند (قدس سره) بالنسبة إلى الإباحة- انه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه و لو بوسائط، و باعتبار الطهارة انه ما يلاقي بدن المصلي أو ثيابه.

و البحث هنا يقع في مسائل

[المسألة] (الأولى) [اشتراط الإباحة في مكان المصلي]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط الإباحة في المكان و نعني بها هنا ما قابل الغصب، فيدخل فيها المملوك عينا و منفعة، و المأذون فيه بجملة أقسامه من الاذن الصريح خصوصا كأن يأذن بالصلاة فيه أو عموما كأن يأذن بالكون فيه أو بالفحوى كإدخال الضيف للضيافة و نحوه أو بشاهد الحال كالخانات و الرباطات و الصحاري و سائر الأماكن المأذون في غشيانها و الاستقرار فيها كالحمامات، و لا تجوز في المغصوب عينا أو منفعة كادعاء الوصية بها أو دعوى الاستيجار كذبا و كإخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع فيه. و الفرق بين غصب العين و غصب المنفعة مع استلزامه التصرف في العين انه في صورة غصب المنفعة لا يتعرض للعين بغير الانتفاع فلو أراد المالك بيعها أو هبتها لم يمنعه منها بخلاف غصب العين فإنه يمنعه من جميع التصرفات.

هذا، و قد تقدم نقل كلام الفضل بن شاذان في المقدمة الخامسة و صراحته في


[1] الوسائل الباب 42 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 31 من أحكام الملابس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست