responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 141

محل المنع و يشير الى ما ذكرناه ما تقدم من كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) ايضا، و قال شيخنا المشار إليه أيضا زيادة على ما تقدم: و يحتمل ان يكون القباء و شبهه أيضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له، و قال الفاضلان الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين.

و في القاموس انه ملحفة. انتهى. و هو جيد إلا ان قوله: «بل الرداء شامل له» محل نظر فان الرداء لغة و عرفا ثوب مخصوص كغيره من الثياب المخصوصة المتعينة في حد ذاتها فكيف يحتمل دخول القباء و نحوه تحت إطلاقه؟ و عبارة الفاضلين لا دلالة لها على ما ادعاه لان مرادهما الإشارة إلى أنه ثوب معلوم يجعل على المنكبين إشارة إلى تبادره و معلوميته كغيره من أصناف الثياب لا ان مرادهما اي ثوب كان و بالجملة فإن المستفاد من الاخبار هو ما قدمنا تحقيقه من انه يستحب ان يكون على المصلي ثوبان أحدهما على الآخر كائنا من كان و كائنا ما كان.

(الثالثة) [حكم جعل منديل أو خيط على الرقبة]

- قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحث عن الرداء: و اما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة ففيه شائبة بدعة أقول: وجه البدعية ظاهر إذ فعل شيء باعتقاد شرعيته و توظيفه من الشارع و الحال انه ليس كذلك تشريع. و قد حضرت في صغر سني بعض من يتسمى بالفضل و يدعيه يفعل ذلك في حال إمامته بالناس و لعل منشأ الشبهة عندهم اخبار وضع التكة و حمائل السيف و نحو ذلك، و لم يتفطنوا الى ان ذلك مخصوص بمن كان ظهره مكشوفا كما هو مورد الأخبار.

(الرابعة) [خبر المعلى بن خنيس و ما يستفاد منه]

-

روى في الكافي بسنده عن معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «ان عليا (عليه السلام) اشترى ثلاثة أثواب بدينار: القميص الى فوق الكعب و الإزار الى نصف الساق و الرداء من بين يديه الى ثدييه و من خلفه الى ألييه ثم رفع يده الى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ثم قال هذا


[1] الوسائل الباب 22 من أحكام الملابس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست