responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 140

لها فبقيت على أصل الاستحباب. و فيه ان ظاهر التخيير مساواة الأمرين في الاستحباب و يؤيده

ما رواه في الفقيه عن عبد الله بن بكير [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه؟ قال لا بأس به».

و الأظهر عندي في وجه الجمع بين الصحيحتين المذكورتين أحد أمرين: اما حمل رواية النهي عن الإسدال على ما إذا صلى في إزار بغير قميص كما يدل عليه

ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [2] قال: «انما كره السدل على الأزر بغير قميص فاما على القميص و الجباب فلا بأس».

و اما على وضع الرداء على الرأس و التقنع به و إسداله، و به فسر الخبر المذكور في النهاية قال: فيه «انه نهى عن السدل في الصلاة» و هو ان يلتحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع و يسجد و هو كذلك و كانت اليهود تفعله فنهوا عنه، و هذا مطرد في القميص و غيره من الثياب. و قيل هو ان يضع وسط الإزار على رأسه و يرسل طرفيه عن يمينه و شماله من غير ان يجعلهما على كتفيه،

و منه حديث على (عليه السلام) انه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم.

انتهى. و ظاهر كلام جملة من علمائنا و علماء العامة ان اليهود كذلك يفعلون، و حينئذ فيبقى ما دل عليه صحيح علي بن جعفر من التخيير بين الإسدال و الوضع على اليمين صحيحا لا اشكال فيه و لا كراهة تعتريه. و كلامه في النهاية متضمن لتفسير الإسدال المكروه بمعنيين آخرين غير المعنيين المتقدمين.

(الثانية) [هل يستحب الرداء بخصوصه؟]

- قال في المدارك: و ينبغي الرجوع في الرداء الى ما يصدق عليه الاسم عرفا و انما تقوم التكة و نحوها مقامه مع الضرورة كما تدل عليه رواية ابن سنان و اما ما اشتهر في زماننا من اقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد ان يكون تشريعا. انتهى.

أقول: فيه انه مبني على ثبوت استحباب الرداء بخصوصه و قد عرفت ما فيه و انه


[1] الوسائل الباب 25 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 25 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست