responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 142

اللباس الذي ينبغي للمسلمين ان يلبسوه. قال أبو عبد الله (عليه السلام) و لكن لا يقدرون ان يلبسوا هذا اليوم و لو فعلنا لقالوا مجنون و لقالوا مراء و الله تعالى يقول:

«وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [1] قال و ثيابك ارفعها و لا تجرها و إذا قام قائمنا كان هذا اللباس».

أقول: و في هذا الخبر فوائد: (منها) ما قدمنا ذكره ردا على شيخنا المجلسي (قدس سره) من ان الرداء ثوب معلوم معهود لا كل ما يتردى به ليشمل مثل القباء و العباء و نحوهما. و (منها) ان السنة في الرداء ان يكون عرض الثوب بحيث يصل الى الأليين و طوله بقدر ما يصل الى ثدييه. و (منها) ان الرداء في زمان الصادق (عليه السلام) كان يزيد على ذلك كما يستفاد من تتبع الاخبار و السير بحيث انه يجر على الأرض. و (منها) جواز ترك السنة ان كانت مهجورة بين الناس و كان عامة الناس يعيبونها و يتكلمون في عرض من يفعلها، قال في الوافي في ذيل هذا الخبر: و في الحديث دلالة على انه ينبغي عدم الإتيان بما لا يستحسنه الجمهور و ان كان مستحبا كالتحنك بالعمامة في بلادنا. انتهى.

و (منها)-

كراهة اللثام للرجل

إذا لم يمنع القراءة و الإحرام. و كذا الحكم في النقاب للمرأة، و أطلق الشيخ المفيد في المقنعة المنع من اللثام للرجل و حمله في المعتبر على إرادته الكراهة. و هو حسن للأخبار الدالة على الجواز:

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة».

و فيه دلالة على انه مع عدم سماع الهمهمة يحرم كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) ايضا.

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان [3] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ قال لا بأس بذلك».


[1] سورة المدثر، الآية 4.

[2] الوسائل الباب 35 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 35 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست