responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 599

الأخبار لا يجوز خلعها، بل أن الذي شاهدناه من مشايخنا [1] بل هو ظاهر متأخري أصحابنا هو الاكتفاء بما هو دون هذه المرتبة. [2]

و يشكل أيضا بما لو لم تقل أمثال هذه الأقوال، فإن النصوص على كثرتها متفقة على أنه لا يحل أخذ شيء منها، و لا يصلح خلعها حتى تقول ذلك، حتى أنها دلت على أنه لا بد أن تكون تلك الأقوال منها دون أن يعلمها غيرها، و المفهوم من كلام متأخري الأصحاب عدم اشتراط ذلك لأنهم جعلوا مناط الخلع حصول الكراهة منها، و لم يشترط أحد منهم الإتيان بهذه الأقوال بالفعل، بل كلما دل على الكراهة من لفظ أو فعل أو نحو ذلك فهو كاف في صحة الخلع و ترتيب أحكامه عليه.

و لم أقف على من تنبيه لهذين الإشكالين في المقام إلا السيد السند في شرح النافع، فإنه تنبه للإشكال الأول منهما، فقال بعد نقل كلام ابن إدريس المذكور:

و على هذا فيشكل وقوع الخلع في كثير الموارد إذا لم يعلم وصول الكراهة من الزوجة إلى هذا الحد. انتهى، و قد غفل عن الإشكال الثاني مع أنه أشد و أعضل، فإن كثيرا من النساء و إن كرهن كراهة تامة إلا أنهن لا يهتدين إلى هذه الأقوال و لا أمثالها، و النصوص كما ترى ظاهرة في اشتراطها و كذا ظاهر كلام ابن إدريس.


[1] حيث انهم قد صرحوا بأنه لو منعها شيئا من حقوقها الواجبة كالقسمة و النفقة فبذلت له مالا ليخلع صح خلعها، و ان فعل محرما الا أنه منفك عن الخلع، و كذا لو أغارها و تزوج عليها فبذلت له مالا للخلع منه فإنه يصح خلعها، و من المعلوم أن الكراهة الحاصلة بهذه الأمور لا تبلغ الى تلك المرتبة المذكورة في الاخبار كما هو ظاهر. (منه- (قدس سره)-).

[2] قال بعض مشايخنا- (رضوان الله عليهم)-: أى كان عمل فقهاء الصحابة و التابعين الرخصة في الخلع أو في الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز و هذه الأقوال، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست