responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 601

العدة، قال: و الطلاق و التخيير من قبل الرجل، و الخلع و المبارأة يكون من قبل المرأة».

أقول: ما دل عليه هذا الخبر من اشتراط معرفة الشاهدين للرجل و المرأة بمعنى العلم بهما لم أقف على من صرح به إلا السيد السند في شرح النافع، و قد تقدم الكلام معه في هذه المسألة في الركن الرابع في الاشهاد من كتاب الطلاق، و ظاهر الخبر المذكور مؤيد لما قدمنا ذكره من عدم اشتراط صيغة خاصة للخلع أو المبارأة، بل كلما دل على الرضا بهما من الألفاظ الجارية بينهما فهو كاف في صحة الخلع و ترتب أحكامه عليه، فإنه ينادي بظاهره أنهما إذا تراضيا على شيء و افترقا عليه من ذلك المجلس و كان ذلك التراضي بحضور الشاهدين مع استكمال باقي الشرائط فإنه يكون خلعا، و هذا نحو ما وقع في خبر جميل المتقدم ذكره.

و منه ما ذكروه من أنه يشترط تجريده من الشرط، و المراد الشرط الذي لا يقتضيه العقد، أما لو اقتضاه كما لو اشترط الرجوع إن رجعت في البذل فإنه لا بأس به، بل اشتراطه في التحقيق كلا اشتراط. فإن هذا الحكم ثابت له اشتراط أو لم يشترط.

أما ما لا يقتضيه العقد فظاهر السيد السند في شرح النافع [1] نقل الاتفاق على عدم جواز اشتراطه، قال: و يدل عليه أصالة عدم البينونة مع الخلع المعلق على الشرط السالمة عما يخرج عنه.

أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الوهن سيما مع معارضته بعموم ما دل على مشروعية الخلع الشامل لما كان مشروطا أو غير مشروط، و الكلام في هذه المسألة يجري على ما تقدم في كتاب الطلاق من أنه يشترط تجريد الطلاق


[1] قال- (قدس سره)-: و أما أنه يعتبر فيه تجرده من الشرط الذي لا يقتضيه العقد فمقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست