نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 579
و قال العلامة في التحرير: و لو منعها بعض حقوقها أو أغارها فبذلت له مالا صح و ليس إكراها. قاله الشيخ.
و قال في القواعد: و لو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح، و لم يكن إكراها، و مفهومه كما صرح به في المسالك أنه إذا منع الواجبة كان إكراها مبطلا للخلع.
و قال الشيخ أمين الإسلام الطبرسي- (رحمه الله)- في كتاب مجمع البيان [1]:
و الخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:
(أحدها) أن تكون المرأة عجوزا أو ذميمة فيضار بها الزوج لتفتدي نفسها منه، فهذا لا يحل له الفداء لقوله تعالى «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً»[2] الآية.
(الثاني) أن يرى الرجل امرأته على فاحشة، فيضار بها لتفتدي فهذا جائز و هو معنى قوله تعالى «وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ». [3]
(الثالث) أن يخافا ألا يقيما حدود الله، لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فيجوز لهما جميعا الفدية على ما مر تفصيله، انتهى.
و الوجه الأول في كلامه هو الإكراه على الفدية و هو المحرم، و الثاني ما استثني من قاعدة الخلع و هو جواز الإكراه على الفدية، و الثالث هو موضوع المسألة.
و ظاهر قوله «أو قلة نفقة من غير ظلم» يعطي أنه لو كان قلة النفقة بقصد الإضرار بها و الظلم لها كان الخلع باطلا، و كان ذلك من قبيل الإكراه على الفدية و هو مطابق لظاهر عبارة القواعد كما عرفت، و سوء الخلق المانع من إقامة الحدود كما يحتمل أن يكون من المرأة كذلك يحتمل أن يكون من الرجل