responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 579

و قال العلامة في التحرير: و لو منعها بعض حقوقها أو أغارها فبذلت له مالا صح و ليس إكراها. قاله الشيخ.

و قال في القواعد: و لو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح، و لم يكن إكراها، و مفهومه كما صرح به في المسالك أنه إذا منع الواجبة كان إكراها مبطلا للخلع.

و قال الشيخ أمين الإسلام الطبرسي- (رحمه الله)- في كتاب مجمع البيان [1]:

و الخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:

(أحدها) أن تكون المرأة عجوزا أو ذميمة فيضار بها الزوج لتفتدي نفسها منه، فهذا لا يحل له الفداء لقوله تعالى «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً» [2] الآية.

(الثاني) أن يرى الرجل امرأته على فاحشة، فيضار بها لتفتدي فهذا جائز و هو معنى قوله تعالى «وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ». [3]

(الثالث) أن يخافا ألا يقيما حدود الله، لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فيجوز لهما جميعا الفدية على ما مر تفصيله، انتهى.

و الوجه الأول في كلامه هو الإكراه على الفدية و هو المحرم، و الثاني ما استثني من قاعدة الخلع و هو جواز الإكراه على الفدية، و الثالث هو موضوع المسألة.

و ظاهر قوله «أو قلة نفقة من غير ظلم» يعطي أنه لو كان قلة النفقة بقصد الإضرار بها و الظلم لها كان الخلع باطلا، و كان ذلك من قبيل الإكراه على الفدية و هو مطابق لظاهر عبارة القواعد كما عرفت، و سوء الخلق المانع من إقامة الحدود كما يحتمل أن يكون من المرأة كذلك يحتمل أن يكون من الرجل


[1] مجمع البيان ج 2 ص 330.

[2] سورة النساء- آية 20.

[3] سورة النساء- آية 19.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست