responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 578

و أما تركه الحق الواجب فلما ذكرناه من أنه بمجرده لا يدل على الإكراه بوجه، و كذا لو قصد بترك حقها ذلك و لم يظهره لها، أما لو أظهر لها أن تركه لأجل البذل كان ذلك إكراها، و أظهر منه ما لو أكرهها على نفس البذل.

و ما ذكره المصنف قول الشيخ في المبسوط: و وافقها عليه العلامة في الإرشاد، و في التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتا عليه مؤذنا بتردده فيه أو ضعفه، و في القواعد قيد حقوقها بالمستحبة، و مفهومه أنه لو منع الواجبة كان إكراها- و هذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا عن بعض العامة، ثم قال:- الذي يقتضيه مذهبنا أنه ليس بإكراه و هو المعتمد. انتهى كلام شيخنا المذكور و هو كما ترى مع كلام المصنف صريح الدلالة في أنه يكفي في صحة الخلع الكراهة الحاصلة من مضارة الزوج بمنع النفقة أو القسمة أو حصول التزويج عليها أو نحو ذلك من موجبات النفور و الكراهة العارضة.

و ظاهره في المسالك أنه لا نزاع و لا خلاف في صحة الخلع في هذا المقام و إنما الإشكال من جهة أن ذلك يستلزم الإكراه على الفدية أم لا؟ و الذي اختاره- (قدس سره)- و اعتمده أنه ما لم يظهر أن ترك الحقوق لأجل الفدية فليس ذلك إكراها، و حينئذ فيصح الخلع كما هو صريح عبارة المصنف.

و قال أيضا في المسالك- في باب الخلع عند قول المصنف «و لو أكرهها على الفدية فعل حراما»- ما صورته: و لا يتحقق الإكراه بتفسيره في حقوقها الواجبة لها من القسم و النفقة، فافتدت منه لذلك على الأقوى، إلا أن يظهر أن ذلك طلبا لبذلها، فيكون إكراها لصدق تعريفه عليه. ثم أحال ذلك على ما تقدم في باب الشقاق، و هو ما قدمنا نقله عنه، و أشار بقوله «على الأقوى» إلى الرد على ما يفهم من ظاهر عبارة القواعد، و هو الذي نقله الشيخ في المبسوط عن بعض العامة.

و قال في شرح اللمعة في بحث النشوز: و ليس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالا ليخلعها، فإن فعل فبذلت أثم و صح قبوله، و لم يكن إكراها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست