responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 313

بثلاثة أشهر، و الاعتداد بالتسعة إنما هو مع الاسترابة بالحمل من غير فرق في ذلك بين طلاق الغائب و الحاضر كما هو مقتضى إطلاق النصوص المشار إليها، فلا وجه لما اشتملت عليه رواية حماد [1] من التسعة إلا الحمل على المسترابة، و إلا فاستثناؤها من هذه القاعدة الكلية و الضابطة الجلية مع عدم خصوصية تدل على ذلك مشكل، و حينئذ فلا فرق بين الخامسة و الأخت في الحكم المذكور.

و قال السيد السند المذكور في الكتاب المشار إليه: و لو علم انتفاء الحمل صبر مقدار ما يمضي فيه ثلاثة قروء على حسب ما يعلمه من عادتها، أو ثلاثة أشهر، و يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم [2]- ثم أورد الرواية المذكورة ثم قال:- حكم (عليه السلام) بانقضاء عدتها بذلك بناء على الغائب من أن كل شهر تحصل فيه حيضة للمرأة و متى انقضت العدة جاز التزويج بالأخت، و الخامسة، خرج من ذلك ما إذا كان الحمل ممكنا، فإنه يجب التربص بالرواية المتقدمة، فيبقى ما عداها مندرجا في هذا الإطلاق، انتهى.

أقول: لا يخفى أنما ذكره إنما يتم لو دلت الروايتان على ما ادعاه في صحيحة محمد بن مسلم من العلم بانتفاء الحمل، و في صحيحة حماد بن عثمان أو حسنته من كون الحمل ممكنا مع أن الروايتين لا دلالة لهما على شيء من الأمرين المذكورين، و إنما هما بالنسبة إلى ما ذكره مطلقتان، إذ غاية ما دلتا على أن كلا من الرجلين المذكورين طلق امرأته و هو غائب، غاية الأمر أن رواية حماد دلت على كون المطلقة رابعة، و أما أن المرأة مما علم انتفاء الحمل عنها، أو أن الحمل ممكن فتكون مسترابة فلا دلالة عليه بالكلية كما هو ظاهر، فلم يبق إلا أن يحمل إطلاق كل منهما على ما ذكره متى كان ذلك، فلا خصوصية للرابعة بالاعتداد تسعة أشهر كما دلت عليه رواية حماد، بل ذلك يجري في كل


[1] الوسائل ج 15 ص 479 ب 47 ح 1.

[2] الوسائل ج 15 ص 410 ب 4 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست