responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 298

حصول الرجعة، فلا دلالة فيه عليه.

و يدل على هذا القول أيضا

صحيحة زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال:

كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشيء».

ثم فسر (عليه السلام) طلاق السنة و طلاق العدة بما تقدم ذكره في سابق هذه المسألة، و التقريب فيها أنه من الظاهر أن الطلاق بعد المراجعة بدون المواقعة غير داخل في شيء من ذينك الفردين فيثبت بموجب الخبر أنه ليس بشيء.

و أجاب السيد السند في شرح النافع بأن قوله «ليس بشيء» يعتد به في الأدلة كما في هذين النوعين، و فيه من البعد ما لا يخفى.

و يدل على هذا القول أيضا بأوضح دلالة و أفصح مقالة و إن لم ينبه عليه أحد من علمائنا الأعلام

صحيحة أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السنة، قال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم تركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطاب- إلى أن قال:- و أما طلاق الرجعة، فإن يدعها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها و يواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها و يواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض و تطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنه طلق


[1] الكافي ج 6 ص 65 ح 2، التهذيب ج 8 ص 26 ح 2، الوسائل ج 15 ص 344 ب 1 صدر ح 1، و ما في المصادر اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 6 ص 66 ح 4، التهذيب ج 8 ص 27 ح 49، الوسائل ج 15 ص 345 ب 1 ح 3 و ص 349 ب 2 ح 2 و ما في المصادر اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست