responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 297

الحجاج [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته، له أن يراجع؟

قال: لا يطلقن التطليقة الأخرى حتى يمسها».

و رواية المعلى بن خنيس [2] عن أبي عبد الله «في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع».

و موثقة إسحاق بن عمار [3] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع، ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها، أ تبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟

قال: نعم».

هذه الروايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل، مع أنه لم ينقلها، و إنما نقلها الأصحاب له في كتب الاستدلال، و استدل له في المختلف و تبعه عليه جملة من المتأخرين عنه

برواية أبي بصير [4] عن أبي عبد الله قال: «المراجعة هي الجماع و إلا فإنما هي واحدة».

و في هذا الاستدلال ما عرفت آنفا، و الظاهر أنهم فهموا من منع ابن أبي عقيل من الطلاق ثانيا بعد الرجعة بدون جماع أن الوجه فيه عدم حصول الرجعة بالكلية، فيصير الطلاق لاغيا. و أنت خبير بأنه لا دلالة في كلامه على ذلك إذ أقصى ما يدل عليه عدم صحة ذلك الطلاق الأخير خاصة، و أما أن العلة فيه عدم


[1] التهذيب ج 8 ص 44 ح 53، الوسائل ج 15 ص 376 ب 17 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[2] التهذيب ج 8 ص 46 ح 62، الوسائل ج 15 ص 377 ب 17 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.

[3] الكافي ج 6 ص 60 ح 12، الوسائل ج 15 ص 377 ب 17 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.

[4] التهذيب ج 8 ص 44 ح 54، الوسائل ج 15 ص 376 ب 17 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست