responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 296

(عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة أ تثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية».

و هي صريحة أيضا في المدعى، و الطلاق الثاني هنا وقع في طهر آخر غير طهر الطلاق الأول.

و صحيحة البزنطي [1] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهرت بشاهدين، أ تقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟

قال: نعم».

و حسنة أبي علي بن راشد [2] قال: «سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر، ثم سافر و أشهد على رجعتها، فلما قدم طلقها من غير جماع، أ يجوز ذلك له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها».

و هما صريحتان أيضا في المدعى.

و استدل جملة من الأصحاب على ذلك أيضا بما ورد من الأخبار دالا على تحقق الرجعة مع عدم الجماع

كصحيحة عبد الحميد الطائي [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم».

و ظني أن هذا الاستدلال ليس في محله، فإنه لا يفهم من كلام ابن أبي عقيل منع حصول الرجعة إلا بالجماع معها، بل ظاهر عبارته أن مراده إنما هو كون الجماع شرط في صحة الطلاق الواقع بعد الرجعة، فالرجعة تقع و إن لم يكن ثمة جماع، و لكن لو طلقها و الحال هذه لم تحسب له إلا بالتطليقة الأولى دون هذه.

و الذي يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل

صحيحة عبد الرحمن بن


[1] التهذيب ج 8 ص 45 ح 59، الوسائل ج 15 ص 379 ب 19 ح 2.

[2] التهذيب ج 8 ص 45 ح 60، الوسائل ج 15 ص 379 ب 19 ح 4.

[3] التهذيب ج 8 ص 44 ح 56، الوسائل ج 15 ص 378 ب 18 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست