responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 295

إلا بتدليس المواقعة بعد المراجعة، فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع الله الطهر، انتهى.

و اعترضه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل عبارته بما هذا لفظه:

و إنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه، و به يظهر ضعف قوله مع شذوذه، فإنا لا نسلم أن الطهر لا ينقضي بدون المواقعة، للقطع بأن تخلل الحيض بين الطهرين يوجب انقضاء الطهر السابق، سواء واقع فيه أم لا.

ثم لا نسلم اشتراط انقضاء الطهر في صحة الطلاق مطلقا. و إنما الشرط انقضاء الطهر الذي واقعها فيه، و هو منتف هنا لأن الطلاق الأول وقع بعده في طهر آخر، لأنه الغرض فلا يشترط أمر آخر، انتهى.

أقول: و تحقيق المقام على وجه لا يعتريه النقض و الإبرام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام- رفع الله تعالى أقدارهم في دار السلام- قد سبق لي في بعض أجوبة مسائل بعض الطلبة الكرام، و هو يتوقف على نقل ما ورد من الأخبار في هذا المجال، ليتضح بذلك حقيقة الحال، و يظهر ما في كلام جملة من الأصحاب من الاختلال، فنقول:

من الأخبار الدالة على ما هو المشهور

موثقة إسحاق بن عمار [1] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود، ثم طلقها ثم بدا له فيراجعها بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه».

و هي كما ترى صريحة في أن مجرد الرجعة كاف في صحة الطلاق ثانيا و إن كان في طهر الطلاق الأول.

و صحيحة عبد الحميد بن عواض و محمد بن مسلم [2] «قالا: سألنا أبا عبد الله


[1] التهذيب ج 8 ص 92 ح 236، الوسائل ج 15 ص 379 ب 19 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.

[2] التهذيب ج 8 ص 45 ح 58، الوسائل ج 15 ص 378 ب 19 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست