responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 196

فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تقعد فيها».

و أنت خبير بأن قوله (عليه السلام) أولا «يطلقها بالأهلة و الشهور» أي بالأهلة مع معلوميتها، أو العدد مع عدم المعلومية المؤذن بتعدد الشهور لا يخلو من مدافعة لقوله ثانيا «إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيطلقها» المؤذن بكون مدة التربص شهرا خاصة، إلا أن يحمل على أن أقل ذلك شهر و أكثره ثلاثة أشهر، فتحمل الثلاثة على الاستحباب.

و الظاهر أنه إلى ذلك يشير كلام الشيخ في النهاية حيث قال: و متى كان للرجل زوجة معه في البيت غير أنه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء.

و القول بهذا الحكم و الاستدلال عليه بالخبر المذكور مما جرى عليه من تأخر عن الشيخ، إلا ابن إدريس فإنه اعترضه في ذلك، فقال: الذي يقتضي أصول مذهبنا و إجماعنا منعقد عليه أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها و هي حائض بغير خلاف، و حمل الحاضرة في البلد على تلك قياس، و هو باطل عندنا، و الأصل الزوجية، فمن أوقع الطلاق يحتاج إلى دليل قاهر، و ما ذكره شيخنا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله مما لا يعول عليه و لا يعرج عليه، و لو لا إجماعنا على طلاق الغائب و إن كانت زوجته حائضا لما صح، فلا نتعداه و لا نتخطاه، انتهى.

و رده العلامة في المختلف فقال: و المعتمد قول الشيخ، لنا أن المقتضي معلوم الثبوت و المعارض لا يظن ثبوته، بل يظن عدمه فيثبت الحكم، أما وجود المقتضي فلأن لفظ الطلاق موضوع شرعا للبينونة و سبب تام فيها و قد وجد، و أما انتفاء المعارض فلأنه ليس إلا الحيض و هو غير معلوم الثبوت بل مظنون العدم،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست