responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 194

يصح طلاقها من غير تربص ما لم يعلم كونها حائضا، و لا يشترط هنا العلم أو الظن بعدم الحيض لأن شرط الصحة هنا موجود، و هو استبراؤها بالانتقال من طهر إلى آخر، و إنما الحيض بعد ذلك مانع من صحة الطلاق، و لا يشترط في الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه، بل يكفي عدم العلم بوجودها.

و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع التوقف و الاستشكال في هذا المقام، حيث إنه بعد نسبة أصل الحكم المذكور إلى الشيخ في النهاية و جماعة قال: و هو مشكل، لإطلاق ما تضمن اعتبار مضي المدة في الغائب، فإنه يتناول بإطلاقه من خرج في طهر المواقعة و غيره، و لأن ما تضمن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصور كما يتناول غيرها، فيتوقف الحكم بالصحة في هذه الصورة على وجود دليل عليه. نعم لو قيل: بأن من هذا شأنه يصح طلاقه من غير تربص إذا اتفق وقوع الطلاق في الطهر كان متجها، لأن الحاضر يقع طلاقه على هذا الوجه، فالغائب أولى، لأنه أخف حكما منه، انتهى و هو جيد.

و يزيده إيضاحا و بيانا أنه لا ريب في صحة هذا القول بناء على مذهب الشيخ المفيد و من تبعه من أولئك الأفاضل من صحة الطلاق مع عدم التربص، إنما الإشكال بناء على وجوب التربص، فإن فيه:

(أولا) أن ظاهر أخبار التربص هو وجوب ذلك أعم من هذه الصورة المفروضة و غيرها، و تخصيصها يحتاج إلى دليل.

(و ثانيا) أنه كما أن من شروط صحة الطلاق العلم بانتقال المرأة من طهر المواقعة إلى طهر آخر كذلك من شروطه العلم بكونها غير حائض وقت الطلاق كما قدمنا بيانه- و دلالة الأخبار عليه- في الشرط الخامس.

و غاية ما يفهم من الأخبار بالنسبة إلى الفرق بين الحاضر و الغائب هو أن الغائب يصح طلاقه بعد التربص للمدة المعتبرة، و إن اتفق كون الطلاق في طهر المواقعة أو اتفق كونها حائضا وقت الطلاق. و أما الحاضر فلا بد من تقدم العلم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست