responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 157

جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره».

و ما رواه

في التهذيب [1] عن زكريا بن آدم قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه على عقله و من لم يتزوج، فقال: لا يجوز».

و ما رواه

في الكافي [2] عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز و لا كرامة».

و عن أبي الصباح الكناني [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال ليس طلاق السكران بشيء».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [4] في الصحيح برواية التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السكران، قال: لا يجوز و لا عتقه» و زاد في التهذيب «قال: و سألته عن طلاق المعتوه، فقال: و ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب عقله، قال:

لا يجوز. قلت: و المرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها؟ قال: لا».

و ما رواه

في التهذيب [5] عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أ يجوز له و هو على حاله؟ قال: لا يجوز له».

و أما ما رواه

في التهذيب و الفقيه [6] عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم».

فحمله الصدوق- (رحمه الله)- في الفقيه و الشيخ في الكتابين على ما


[1] التهذيب ج 8 ص 73 ح 165، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 7.

[2] الكافي ج 6 ص 126 ح 1، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 126 ح 2، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 126 ح 4، التهذيب ج 8 ص 73 ح 164، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 4 و ص 328 ب 34 ح 5.

[5] التهذيب ج 8 ص 73 ح 163، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 6.

[6] الفقيه ج 3 ص 326 ح 2، التهذيب ج 8 ص 75 ح 171، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست