responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 155

المعتوه قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الامام».

و عن شهاب بن عبد ربه [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق، يطلق عنه وليه عن السنة» الحديث.

احتج ابن إدريس بأن الأصل بقاء العقد و صحته،

و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) [2] «الطلاق بيد من أخذ بالساق».

و فيه أن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل و قد عرفت، و الخبر مع تسليم صحة سنده مطلق يجب تقييده بما ذكرنا من الأخبار، على أنه غير مناف للمراد، و ذلك لأن طلاق الولي طلاقه، كما أنه يجوز طلاق الوكيل بالإجماع، إذ لم يوجب أحد من الأصحاب إيقاع الطلاق مباشرة من الزوج.

قال في المسالك- بعد أن استدل للقول المشهور بالروايتين الأولتين-: و في الاحتجاج بهذه الأخبار نظر، لأن جعل الولي بمنزلة الامام و السلطان لا يدل على جواز طلاقة عنه، و لأن متن الحديث لا يخلو من قصور، لأن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل، ثم يقول له الامام «ماله لا يطلق» مع الإجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق، و لا أهلية التصرف، ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان و كل هذا يضعف الاحتجاج بها، و أيضا فهذه الأخبار ليس فيها تقييد باشتراط طلاقه بالمصلحة و الغبطة للمجنون، و من ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم الجواز، و قبله الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة، و بأصالة بقاء العقد و صحته، و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم)- ثم أورد الخبر النبوي المتقدم.

أقول: أما ما طعن به من عدم دلالة جعل الولي بمنزلة السلطان- على جواز طلاقه عنه- فقد عرفت إفصاح الرواية الثالثة به، و بها كشف نقاب الإبهام عن


[1] الكافي ج 6 ص 125 ح 5، الوسائل ج 15 ص 329 ب 35 ح 2.

[2] الجامع الصغير ج 2 ص 57.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست