responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 148

بقي هنا إشكال و هو أنه قد تكاثرت الأخبار بأن الحسن (عليه السلام) كان رجلا مطلقا للنساء حتى عطب به أبوه علي (عليه السلام) على ظهر المنبر.

و من الأخبار في ذلك ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن عليا (عليه السلام) قال و هو على المنبر: لا تزوجوا الحسن، فإنه رجل مطلاق، فقام إليه رجل من همدان فقال: بلى و الله أزوجه، و هو ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و ابن أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن شاء أمسك و إن شاء طلق».

و عن يحيى بن أبي العلاء [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الحسن بن علي (عليهما السلام) طلق خمسين امرأة فقام علي (عليه السلام) بالكوفة فقال: يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن (عليه السلام) فإنه رجل مطلاق، فقام إليه رجل فقال: بلى و الله أنكحته إنه ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و ابن فاطمة (عليها السلام) فإن أعجبته أمسك، و إن كره طلق».

و روى البرقي في كتاب المحاسن [3] عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: جئتك مستشيرا إن الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر خطبوا إلى فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): المستشار مؤتمن، أما الحسن فإنه مطلاق للنساء، و لكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك».

و ربما حمل بعضهم هذه الأخبار على ما تقدم في سابقها من سوء خلق في أولئك النساء أو نحوه مما يوجب أولوية الطلاق، و لا يخفى بعده، لأنه لو كان كذلك لكان عذرا شرعيا، فكيف ينهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن تزويجه و الحال كذلك.

و بالجملة فالمقام محل أشكال، و لا يحضرني الآن الجواب عنه، و حبس القلم عن ذلك أولى بالأدب.


[1] الكافي ج 6 ص 56 ح 4، الوسائل ج 15 ص 271 ب 4 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 56 ح 5، الوسائل ج 15 ص 268 ب 2 ح 2 و فيهما «لننكحنه فإنه».

[3] المحاسن ص 601 ح 20، الوسائل ج 15 ص 268 ب 2 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست