responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 150

يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم».

و ما رواه

الشيخ [1] بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم».

و ما رواه

في الكافي [2] عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم [3] أو مجنون أو مكره».

و عن أبي الصباح الكناني [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس طلاق الصبي بشيء».

و عن أبي بصير [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران».

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [6] «و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز».

و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [7] عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم».


[1] التهذيب ج 9 ص 182 ح 8، الوسائل ج 13 ص 321 ب 15 ح 2 و فيه «جميل ابن دراج عن أحدهما».

[2] الكافي ج 6 ص 126 ح 6، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 3.

[3] البرسام: هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد و القلب.

[4] الكافي ج 6 ص 124 ح 2، التهذيب ج 8 ص 76 ح 175، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 1.

[5] الكافي ج 6 ص 124 ح 3، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 4.

[6] فقه الرضا ص 243، مستدرك الوسائل ج 3 ص 8 ب 24 ح 3.

[7] قرب الاسناد ص 50، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست