responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 117

من مال الولد، قال في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه: و لا بأس بهذا الجمع لو تكافأت الروايات في السند و الدلالة، لكنه محل نظر.

و فيه أن صحيحة محمد بن مسلم الاولى قد صرحت- بعد نفي النفقة أو النهي عنها- بأنه ينفق عليها من مالها، و بذلك يظهر أنه لا يتم هذا الجمع، فنفي البأس عنه إنما نشأ عن الغفلة عن ملاحظة الصحيحة المذكورة، فإنها صريحة في أنه إنما ينفق عليها من مالها لا من مال الميت، و لا مال الولد، و نقل عن الشيخ المفيد في كتاب التمهيد أنه أنكر الحكم بالإنفاق عليها من مال الحمل تمام الإنكار، فقال: إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا، فأما و هو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له و لا مال على الاتفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لو لا السهو في الرواية أو الإدخال فيها. انتهى، كذا نقله عنه ابن إدريس لتأييد ما ذهب إليه.

و قال العلامة في المختلف: و التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ، و إن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد.

و اعترضه السيد السند في شرح النافع فقال: ما ذكره بعيد عن التحقيق، إذ ليس في الروايات المتضمنة لهذا الحكم [1] دلالة على أن النفقة للحمل بوجه، و إنما المستفاد منها أن ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فإن وجب العمل بها تعين المصير إلى هذا الحكم مطلقا، و إن ترجح ردها- إما لقصورها من حيث السند أو الدلالة أو لما ذكره المفيد من أن الحمل لا مال له- وجب نفي هذا الحكم رأسا كما ذكره المفيد و ابن إدريس، أما التفصيل فلا وجه له، انتهى.

أقول: الظاهر أن مراد العلامة من هذا الكلام هو الجمع بين أخبار المسألة بحمل ما دل على وجوب الإنفاق عليها من مال ولدها الذي في بطنها، على أن هذه النفقة للولد لا للحامل، و حمل ما دل على أنه لا نفقة بالكلية كما دلت عليه


[1] أي الأمر بالإنفاق (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست