responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 118

أكثر الأخبار على النفقة للحامل، و مرجعه إلى أنها تستحق النفقة للولد، و لا تستحقها لنفسها، و حينئذ فقول السيد «أن المستفاد من الأخبار أن ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فإن وجب العمل. إلخ» مردود بأنه و إن استفيد ما ذكره من هذا الخبر إلا أن الأخبار الأخر ظاهرة في أنه لا نفقة مطلقا و الواجب الجمع بين الجميع بوجه يرفع الاختلاف من البين، فكيف يتم قوله إنه إن عمل بهذه الرواية كان كذا، و إن وجب ردها كان كذا، فإن فيه إنا نريد العمل بالرواية المذكورة على وجه تجتمع به مع الروايات الأخر و هو يحصل بالتفريع على تلك المسألة.

قوله «ليس في الروايات المتضمنة لهذا الحكم دلالة على أن النفقة للحمل بوجه» مسلم لكن ارتكاب التأويل لا يتوقف على ذلك كما لا يخفى فإن التأويل ليس إلا الحكم بخلاف الظاهر، و الرواية و إن لم تكن متضمنة لذلك و لا دلالة عليه إلا أنه يمكن حملها على ذلك.

و بالجملة فالظاهر أن ما ذكره- (رحمه الله)- لا يخلو من شوب المناقشة بحسب فهمي القاصر، و بعض مشايخنا المحدثين [1] من متأخري المتأخرين احتمل في الجمع بين روايات المسألة بحمل ما دل على وجوب الإنفاق من نصيب الولد على ما إذا كانت محتاجة لأنه تجب نفقتها عليه، و حمل ما دل على عدم الإنفاق على ما إذا لم تكن محتاجة، و هو لا يخلو من قرب.

و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و إن كان ما ذهب إليه المتأخرون أقرب، لتكاثر الأخبار به، و عدم نهوض رواية أبي الصباح التي استند إليها المتقدمون بالمعارضة، إلا أن شهرة الفتوى بها بين المتقدمين- سيما الصدوق فإنه قال في الفقيه «و الذي نفتي به رواية الكناني»- مما يوجب مزيد اعتبار لها.

بقي الكلام في الروايات الباقية و منها صحيحة محمد بن مسلم الثانية، و قوله فيها «ينفق عليها من ماله» و الشيخ قد استدل بهذه الرواية على ما ذهب إليه من


[1] هو شيخنا المجلسي- (قدس سره)- في حواشيه على كتب الاخبار. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست