responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 116

عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا».

و عن محمد بن مسلم [1] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: لا».

و ما رواه

في الكافي و الفقيه [2] عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها».

قال في شرح النافع بعد ذكر هذه الرواية: و جمع من الأصحاب و صفوها بالصحة، و هو منظور فيه، فإن في طريقها محمد بن الفضيل و هو مشترك بين الثقة و الضعيف، و لعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه ثقة، و نحوه قال في المسالك.

أقول: بل الظاهر أن وصفها بالصحة إنما وقع سهوا من المتقدم، فتبعه عليه من تأخر عنه لعدم المراجعة إلى السند، و أمثاله كثيرة كما لا يخفى على المتتبع.

و ما رواه

في الكافي [3] عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله».

و ما رواه

في الفقيه [4] عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع».

و أكثر هذه الأخبار قد دل على أنه لا نفقة لها كما ذهب إليه ابن إدريس و من تأخر عنه.

و الشيخ قد حملها على أنه لا نفقة لها يعني من مال الميت و إن كان لها النفقة


[1] التهذيب ج 8 ص 152 ح 126، الوسائل ج 15 ص 235 ح 6.

[2] الكافي ج 6 ص 115 ح 10، الفقيه ج 3 ص 330 ح 3، التهذيب ج 8 ص 152 ح 125، الوسائل ج 15 ص 236 ب 10 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 120 ح 4، التهذيب ج 8 ص 151 ح 124، الوسائل ج 15 ص 235 ح 4.

[4] الفقيه ج 3 ص 330 ح 4، التهذيب ج 8 ص 152 ح 127، الوسائل ج 15 ص 236 ب 10 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست