responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 585

بقي الكلام في أنه مع تقديم قولها فما الواجب من المهر في هذه الصورة؟

قال الشيخ في المبسوط: لو أقامت بينة لعقدين في وقتين فادعى الزوج التكرار و ادعت صحة العقدين و تعدد النكاح قدم قولها باليمين، و الأولى أن يقول: أن يلزمه المهران معا، و قال بعضهم يلزمه مهر و نصف لأنه يقول: طلقتها بعد الأول قبل الدخول فعلي نصف المهر، ثم تزوجت بها ثانيا، و هذا أقوى.

قال في المختلف و هو يدل على تردده في ذلك، قال: و كان والدي- (رحمه الله عليه)- يقوي الثاني، و شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد- (رحمه الله)- يقوي الأول و هو الأقوى عندي لاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمته، و قيام البينة عليه بالثاني، و تعليل الشيخ ليس بجيد، لأن دعواه الطلاق المتخلل بين العقدين ينافي دعوى التكرار، و لو ادعى تخلل الطلاق كان القول قوله مع اليمين. انتهى.

أقول: و هنا قول ثالث، لم يتعرض إليه في المختلف و هو وجوب مهر واحد و قد نقله في المسالك ثالثا للقولين المذكورين، و علل القول بوجوب المهرين بأن كل عقد له سبب تام في وجوب المهر و الأصل استمراره و لأنه لا ينتصف إلا بالطلاق، و سماع دعواه الطلاق الموجب للتنصيف ينافي دعواه التكرار كما عرفت من كلامه في المختلف، و علل القول الثاني بأن الفرقة متحققة ليصح فرض العقد الثاني، و الوطؤ غير معلوم مع أن الأصل عدمه فيجب النصف بالعقد الأول و المهر كملا بالعقد الثاني.

و علل القول الثالث بأن من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهرا و لا نصفها كردتها و إسلامها، و فسخه بعيبها قبل الدخول، و فسخها بعيب غير العنة قبله، أيضا فإنه يجوز أن تكون الفرقة الموجبة لتعدد العقد من أحد هذه المذكورات، فلا توجب شيئا بالكلية، و يبقى المهر بالعقد الثاني، على أنه يمكن أيضا كونه مهرا واحدا بالطلاق في الأول قبل الدخول، و في الثاني كذلك، فإن كل واحد من الطلاقين موجب للنصف، و من المجموع يحصل مهر واحد.

و ظاهر في المسالك اختيار القول الأول على تردد قال: و الأقوى وجوب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست