مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
24
صفحه :
643
[تتمة كتاب النكاح]
3
[تتمة الفصل الثاني في أسباب التحريم]
3
المطلب السادس: الكفر
3
[البحث] الأول
3
[المسألة] الاولى [في جواز نكاح الكتابية و عدم جوازه]
3
[الأقوال في المقام]
3
[الأول] التحريم مطلقا
3
و الثاني: الجواز مطلقا
3
الثالث: جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا و الدوام اضطرارا
4
الرابع: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين
4
الخامس: جواز المتعة و ملك اليمين، و تحريم الدوام
5
السادس: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا. و تجويز الوطي بملك اليمين
6
[أنواع الروايات في المقام]
6
[النوع] الأول: على الجواز مطلقا
6
و النوع الثاني: ما دل على التحريم مطلقا
9
و النوع الثالث: ما دل على الجواز للضرورة
10
و النوع الرابع: ما دل على الجواز على كراهة
11
و النوع الخامس: ما دل على تخصيص الجواز بالبله
11
و النوع السادس: ما ورد في التمتع بهن
12
تنبيهات
18
الأول [في أن المجوس من أهل الكتاب أم لا؟]
18
الثاني [في اختلاف كلام الأصحاب في الصائبة و دينهم]
22
الثالث [عدم الفرق بين الحربي و الذمي]
24
المسألة الثانية: في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه
25
الأول [في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول و حكم وطي الشبهة بعد الارتداد]
25
الثاني [فيما لو أسلم زوج الكتابية]
30
الثالث [فيما لو أسلمت زوجة الكافر]
32
تذنيب
37
المسألة الثالثة: إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات
39
تذنيبان
41
الأول [فيما رواه الصدوق في إباق العبد]
41
الثاني [في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحدث الأكبر]
42
البحث الثاني: في كيفية الاختيار
43
تتمة [في دلالة بعض الألفاظ على الاختيار]
45
البحث الثالث في اللواحق
46
[المسألة] الأولى: إذا تزوج الكافر امرأة و بنتها ثم أسلم
46
الاولى: أن يكون قد دخل بهما
46
الثانية: أن يدخل بالأم خاصة
46
الثالثة: أن يدخل بالبنت خاصة
46
الرابعة: أن لا يدخل بواحدة منهما
47
تذنيبات
50
الأول [لو أسلم من أمة و بنتها]
50
الثاني [لو أسلم عن أختين]
51
الثالث: لو أسلم عن عمة و بنت أخيها، أو خالة و بنت أختها
51
مسائل من لواحق العقد
52
[المسألة] الاولى [في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح و حكم نكاح المخالف]
52
تنبيهات
66
الأول
66
الثاني
67
الثالث [أن المشهور بين المتأخرين هو المنع من مناكحة المخالفين]
67
الرابع [فيما روي من جواز مناكحة المخالفين]
69
المسألة الثانية [هل التمكن من النفقة شرط في الكفاءة؟]
70
المسألة الثالثة [فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة]
77
المسألة الرابعة [وجوب الإجابة لو خطب المؤمن القادر على النفقة]
81
المسألة الخامسة [فيما لو تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زانية]
84
المسألة السادسة [فيما لو ائتمن الرجل إلى قبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك]
87
المسألة السابعة [عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية]
90
المسألة الثامنة [في أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟]
96
الأول: فيما إذا شرطت في العقد أنه بعد التحليل فلا نكاح بينهما
96
الثاني: فيما لو شرط الطلاق
98
الثالث: ما لو لم يصرح بالشرط
99
الرابع
99
المسألة التاسعة [في بطلان نكاح الشغار]
99
المسألة العاشرة: في جملة من مكروهات النكاح
101
و منها العقد على القابلة و بنتها
101
و منها أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته
104
(و منها) أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه
108
(و منها) أن يتزوج الرجل أخت أخيه
108
(و منها) التزويج بالزانية قبل التوبة
109
(و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
109
(و منها) نكاح المجنونة
110
(و منها) نكاح الحمقاء
110
(و منها) تزويج شارب الخمر
110
(و منها) تزويج سيئ الخلق
110
(و منها) تزويج المخنث
111
(و منها) تزويج الزنج و الأكراد و الخزر
111
(و منها) تزويج الأعرابي بالمهاجرة
112
الفصل الثالث في نكاح المتعة
113
[فيما روته العامة في جواز المتعة]
113
[مما يدل على استحباب المتعة و فضلها]
116
[فيما يدل على المنع من الإلحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج]
121
[المقام] الأول في الأركان
122
الأول: في الصيغة
122
الثاني: في المحل
127
الاولى [في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية]
127
الثانية [استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة]
128
الثالثة [حكم التمتع بالزانية]
131
الرابعة [حكم التمتع بالبكر]
135
(أحدهما) البكر التي لها أب
136
(الثاني) في البكر التي لا أب لها
136
الخامسة [فيما لو أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع]
137
الثالث: في الأجل
138
الأول [حكم العقد لو خلا من الأجل]
142
فرع لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحدهما أنه متعة
146
الثاني [اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة و النقصان]
147
الثالث [في اعتبار اتصال المدة بالعقد و عدم اعتباره]
148
الرابع [جواز جعل الأجل العرد و العردين]
152
(أحدها) أن يقتصرا على ذكر العدد مرة أو مرتين أو أزيد
153
(ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا
154
(ثالثها) أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا
155
الخامس [حكم التزويج بأخت المتمتع بها قبل انقضاء العدة]
155
الرابع [ذكر المهر]
156
أحدها [اشتراط كون المهر مملوكا معلوما]
156
ثانيها [في وجوب دفع المهر بالعقد]
159
ثالثها [في الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة]
160
رابعها [فيما لو تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك]
163
المقام الثاني في الأحكام و اللواحق التابعة للمقام
167
الأولى [صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب و السنة]
167
الثانية [إلحاق الولد بالمتمتع بها و إن عزل]
170
تنبيه
173
الثالثة [عدم وقوع الطلاق بالمتعة]
174
الرابعة [في اختلاف الأصحاب في ثبوت التوارث بعقد المتعة]
175
الخامسة [في اختلاف الأصحاب في عدة المتمتع بها]
182
السادسة [في اختلاف الأصحاب في عدة المتعة من الوفاة]
190
الأول: أن تكون الزوجة المتمتع بها حرة
190
الثاني: أن تكون أمة
192
السابعة [في جواز تجديد العقد عليها بعد الأجل]
194
الثامنة [في اشتراط المرأة المتمتع بها عدم الوطي في الفرج]
197
التاسعة [عدم جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها]
200
الفصل الرابع في نكاح الإماء
200
[المطلب] الأول: في جملة من المسائل المتعلقة بالمقام
201
. [المسألة] الأولى [لزوم إذن السيد في عقد العبد و الأمة على أنفسهما]
201
تذنيبات
205
الأول [فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج]
205
الثاني [في مالكية المولى مهر الأمة]
207
الثالث [عدم الفرق بين كون المالك متحدا أو متعددا]
207
المسألة الثانية [حكم الولد لو كان الأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا]
207
المسألة الثالثة [فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد و دخل بها قبل إذنه]
214
الاولى: أن يكونا عالمين بالتحريم
214
الثانية: أن يكونا جاهلين بالتحريم
217
الثالثة: أن يكون الحر عالما، و الأمة جاهلة
218
الرابعة: العكس
218
المسألة الرابعة: إذا ادعت المرأة الحرية، فتزوجها الحر بناء على ذلك
220
تذنيبات
227
الأول: لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة، فهل يحكم على الولد بالحرية أو الرقية؟
227
الثاني [في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد]
229
الثالث [فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج]
233
المسألة الخامسة [فيما إذا زوج الرجل جاريته عبده]
235
إلحاق [فيما لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه]
241
المسألة السادسة: لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما
242
المطلب الثاني في الطواري
247
[المقام] الأول: في العتق
247
[المسألة] الأولى [حكم عتق الأمة التي كان لها زوج عبد]
247
تنبيهات
250
الأول
250
الثاني
250
الثالث
251
الرابع
251
الخامس
251
السادس
252
السابع
253
المسألة الثانية [في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها]
254
الأول [في أنه هل يشترط تقديم التزويج على العتق؟]
257
الثاني: لو قال: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك
259
الثالث [عدم الحاجة إلى القبول هنا من المرأة]
260
الرابع [فيما لو طلقها قبل الدخول]
261
المسألة الثالثة [فيما لو اشترى نسية فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها]
264
المسألة الرابعة [انعتاق أم الولد بعد وفاة المولى من نصيب ولدها]
268
المقام الثاني في البيع
274
[المسألة] الأولى [حكم بيع الأمة ذات البعل]
274
الأول [هل بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة لضرر المالك؟]
276
الثاني [حكم العبد إذا بيع و تحته أمة]
277
الثالث [تخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة]
278
الرابع [فيما لو كان كل واحد من المزوجين لمالك واحد، فباعهما لاثنين]
279
المسألة الثانية: إذا زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى
281
فائدة [في بينونة الأمة من زوجها الحر بالبيع]
285
المسألة الثالثة [فيما لو زوج السيد عبده و باعه قبل الدخول]
286
المقام الثالث في الطلاق
288
تنبيهات
294
الأول [في أن نكاح السيد عبده أمته هل يتوقف على الإيجاب و القبول؟]
294
الثاني [ما يعتبر في فسخ المولى لهذا النكاح]
295
الثالث [هل يكون مجرد الأمر للعبد بالطلاق فسخا من السيد أم لا؟]
295
الرابع: لو طلق الزوج الأمة ثم باعها المالك
296
تذنيبان
297
أحدهما [فيما لو زوج السيد أمته لعبده]
297
ثانيهما [في عدم تسليط السيد على الفسخ فيما لو كان زوج الأمة حرا]
299
المطلب الثالث في الملك
302
[المقام] الأول: في ملك الرقبة
302
الأول [عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد]
302
الثاني [حكم الجمع بين الأختين و بين الام و البنت في الملك]
304
الثالث: إذا بيعت الأمة و لها زوج
304
الرابع [في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب]
305
الخامس [وجوب الاستبراء قبل الوطي إلا ما استثنى]
307
المقام الثاني: في ملك المنفعة الحاصل بالتحليل
311
الأول [صحة تحليل المولى وطؤ أمته لغيره]
311
الثاني [في اعتبار صيغة لنكاح التحليل]
315
الثالث [في أن التحليل هنا هل هو عقد أو إباحة؟]
317
الرابع [في تحليل السيد أمته لعبده]
319
الخامس [حكم الأمة المبعضة أو المشتركة]
322
السادس [حكم الولد الحاصل من التحليل]
322
ختام [نوادر الأخبار في الفصل]
327
الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح
335
[المقصد] الأول فيما يرد به النكاح
335
[المطلب] الأول: في العيوب
335
[المقام] الأول: في عيوب الرجل
335
[الجنون]
335
[الخصاء]
340
[العنن]
342
[الجب]
348
[الجذام و البرص و العمى]
350
[الزنا]
352
[ما لو ظهر كون الزوج خنثى]
352
[ظهور كذبه في الانتماء إلى قبيلة]
354
المقام الثاني: في عيوب المرأة
354
الأول [في بيان حقيقة البرص]
358
الثاني [في بيان حقيقة القرن]
360
الثالث [هل العرج من العيوب؟]
362
الرابع [في بيان معنى الزمانة]
365
الخامس [حكم العمى]
366
السادس [حكم الرتق]
366
السابع [هل المحدودة في الفجور من العيوب؟]
367
المطلب الثاني: في أحكام العيوب
369
[المسألة] الاولى [في تجدد العيب بعد العقد و قبل الدخول]
369
المسألة الثانية [في أحكام خيار الفسخ]
372
(منها) الفورية
372
[عدم لزوم الرجوع إلى الحاكم في الفسخ]
373
المسألة الثالثة [فيما لو فسخ الزوج]
375
[مباحث]
376
الأول
376
الثاني
377
الثالث
379
الرابع
380
الخامس
380
المسألة الرابعة [مواضع من أحكام العنن]
382
الأول [في الطريق إلى الحكم بالعنن]
383
الثاني [حكم ما لو تجدد العنن بعد الوطي]
384
الثالث [متى يتحقق العنن؟]
387
الرابع [فيما لو ادعى الوطي و أنكرت]
389
الخامس [مدة الخيار]
392
المطلب الثالث في التدليس
393
[المسألة] الأولى [فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة]
394
المسألة الثانية [فيما لو تزوجت الحرة عبدا على أنه حر]
399
المسألة الثالثة [فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة]
401
فوائد
407
الأولى
407
الثانية
407
الثالثة
408
المسألة الرابعة [فيما لو تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا]
408
المسألة الخامسة [فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر]
412
المسألة السادسة [ثبوت مهر المثل ببطلان العقد و مهر المسمى بفسخه]
416
المقصد الثاني في المهور
417
[البحث] الأول: فيما يصح أن يكون مهرا
418
[المسألة] الأولى [في أن كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصلح جعله مهرا]
418
المسألة الثانية: لو عقد الذميان و نحوهما على ما لا يجوز العقد عليه في شريعة الإسلام
424
(أحدهما) في صحة العقد و بطلانه
425
و (ثانيهما) [ما الذي يجب على تقدير الصحة؟]
427
المسألة الثالثة [في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول]
429
المسألة الرابعة [لزوم تعيين المهر لو ذكر في العقد]
434
المسألة الخامسة [في صحة النكاح لو تزوج امرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد]
435
الأول [دليل الحكم]
435
الثاني: في صحة المهر و بطلانه
435
الثالث [في تقسيط المسمى على كل واحدة]
437
المسألة السادسة [فيما لو عقد على مهر مجهول]
438
المسألة السابعة: لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه ص و لم يسم مهرا
442
المسألة الثامنة: لو سمى لها مهرا و لأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا
444
المسألة التاسعة [فيما أفاده صاحب الشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفع الجهالة]
447
المسألة العاشرة [في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها]
450
المسألة الحادية عشر: إذا عقد على هذا الظرف على أنه خل في زعمها فبان خمرا
451
المسألة الثانية عشر [في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة]
454
المسألة الثالثة عشر: لو ظهر الصداق معيبا
459
المسألة الرابعة عشر [في جواز الامتناع من تسليم نفسها قبل قبض المهر]
459
الأول: فيما إذا سمى لها مهرا و كان موسرا و لم يدخل بها و المهر حال
460
الثاني: الصورة الأولى بحالها و لكن الزوج معسر
469
الثالث: الصورة الاولى و أن يكون المهر مؤجلا
472
الرابع: الصورة الأولى، إلا أنه قد دخل بها
473
البحث الثاني: في التفويض
474
[المطلب] الأول: في تفويض البضع
475
[الموضع] الأول [جواز إخلاء العقد من المهر]
475
الموضع الثاني [المعتبر في مهر المثل و المتعة]
480
(أحدهما) في مهر المثل
480
و (ثانيهما) في المتعة
482
[تنبيهات]
485
الأول [انقسام حال الزوج إلى اليسار و الإعسار و لا ثالث لهما]
485
الثاني [خروج الموارد المذكورة في الأخبار مخرج التمثيل لا الحصر]
485
الثالث [عدم الخلاف في وجوب المتعة هنا]
486
الرابع [فيما لو حصلت البينونة بينهما بغيره من فسخ أو موت أو لعان]
487
الخامس [توجيه الأخبار الدالة على شمول المتعة للمدخول بها أيضا]
488
السادس [هل للولي أن يزوج المولى عليه مفوضة أم لا؟]
488
المطلب الثاني: في تفويض المهر
489
[الأخبار الواردة في المقام]
489
الأول [في اختصاص تفويض تقدير المهر بأحد الزوجين]
491
الثاني [حكم ما لو فوض التقدير إلى الزوج أو الزوجة]
492
الثالث [فيما لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم]
493
الرابع [فيما لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول]
493
البحث الثالث: في اللواحق
495
[المسألة] الاولى [في عدم سقوط المهر كلا أو بعضا بالدخول لو لم تقبضه]
495
تنبيه [فيما لو لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول]
504
المسألة الثانية [عدم استقرار جميع المهر بمقدمات الوطي]
505
المسألة الثالثة [فيما لو طلق زوجته قبل الدخول و قد فرض لها مهرا]
513
الاولى: أن يكون المهر دينا في ذمته
513
الثانية: أن يكون عينا إلا أنها باقية في يد الزوج
514
الثالثة: أن يكون عينا إلا أنه قد سلمها إليها
514
الرابعة: كسابقتها إلا أنه وجد العين ناقصة
514
الخامسة: الصورة بحالها إلا أنه وجد العين زائدة
515
تنبيهات
519
الأول [فيما لو أصدقها حيوانا حاملا و حكمنا بدخول الحمل في الصداق]
519
الثاني [فيما لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول]
519
الثالث [فيما لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها]
521
الرابع: لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول
522
الخامس [فيما لو دبر مملوكا جاز أن يجعله مهرا لزوجته]
523
المسألة الرابعة [فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع]
525
المسألة الخامسة [فيما لو شرطت أن لا يفتضها]
531
المسألة السادسة [فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها]
536
[تنبيهات]
538
الأول
538
الثاني
539
الثالث: هل يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد؟
540
المسألة السابعة: لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه،
540
المسألة الثامنة [بطلان النكاح بشرط الخيار]
544
المسألة التاسعة [في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد]
545
المسألة العاشرة [في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول]
548
المسألة الحادية عشر [في من بيده عقدة النكاح أنه من هو؟]
558
[تنبيهات]
563
الأول [في دلالة أكثر الروايات على خلاف القول المشهور]
563
الثاني [تعسف تفسير من بيده النكاح بالزوج]
564
الثالث [في شمول من بيده عقدة النكاح لوكيل المرأة في النكاح]
565
الرابع [في أن] أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها بأنه يعفو عن الكل أو البعض
565
الخامس [في معنى العفو المراد من الآية]
566
السادس [أنه ليس لولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا]
568
السابع [في أن القدر المعفو عنه ينتقل بمجرد العفو]
569
المسألة الثانية عشر [فيما لو زوج الرجل ولده الصغير و للولد مال]
571
[فوائد]
573
الأول [فيما لو اشترط الأب عدم الضمان]
573
الثاني [فيما لو كان الصبي مالكا لبعض المهر]
575
الثالث [في أن إطلاق المال في الأخبار شامل لما يؤخذ في الدين و ما لا يؤخذ]
575
الرابع [لو أدى الأب المهر في موضع لا يضمنه]
575
الخامس: إذا دفع الأب عن ولده الصغير مع يسار الولد [ثم بلغ الولد و طلق قبل الدخول]
576
السادس: لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه له و طلقها قبل الدخول
577
السابع: لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول
578
البحث الرابع: في التنازع
579
الاولى: لو اختلفا في أصل المهر
579
الثانية: لو أقر بالمهر و ادعى تسليمه، و أنكر المرأة
583
الثالثة: لو اختلفا في المدفوع بعد أن كان قدر مهرها فقالت: دفعته هبة، فقال: بل صداقا
583
الرابعة: إذا خلا بها فادعت المواقعة
584
الخامسة: إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع عقد نكاح بينهما في وقتين
584
المقصد الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
586
[المقالة] الاولى في القسم
586
الأول [في أن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا واجبة و مستحبة]
587
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات
588
الثالث [فيما لو لم يكن له إلا زوجة واحدة]
591
الرابع [في أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة]
593
الخامس [في كيفية البدأة]
594
السادس [في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة]
595
السابع: إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد
597
الثامن [في أن المبيت عند البكر سبعة أيام و ثلاثة عند الثيب]
602
التاسع [في سقوط القسمة بالسفر]
607
العاشر [في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و حسن المعاشرة]
608
الحادي عشر: لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه
611
الثاني عشر: لا قسمة للصغيرة و لا الناشزة
613
المقالة الثانية في النشوز و الشقاق
614
[المقام] الأول في النشوز
614
الأول: في نشوز المرأة
615
الثاني: في نشوز الزوج
619
المقام الثاني في الشقاق
622
[تنبيهات]
625
الأول [في المراد من خوف الشقاق في الآية هل هو خشيته أو العلم به؟]
625
الثاني [من المخاطب في الآية بإنفاذ الحكمين؟]
626
الثالث [في أن وجه الجمع بين الأخبار هو كون البعث من الزوجين]
629
الرابع [فيما لو رأيا الحكمان الصلح]
631
الخامس [هل يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين؟]
634
السادس [في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟]
635
السابع [في نقد المصنف ما أفاده علي بن إبراهيم في المقام]
636
الثامن [هل حكم الحكمين من باب التوكيل أو التحكيم؟]
638
التاسع [في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي و قصد الإصلاح]
639
العاشر: لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين فهل ينفذ حكمهما أم لا؟
640
الحادي عشر [فيما لو منعها شيئا من حقوقها الواجبة]
641
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
24
صفحه :
643
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir