responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 586

المهرين لأصالة بقائهما في ذمته حتى يحصل المزيل و هو غير معلوم، و مجرد الفرقة أعم من كونها مسقطة و عدمه، إلا أن يدعي عدم الإصابة و الطلاق، فيلزم مهر و نصف، أو يدعي الطلاق في الثاني أيضا قبل الدخول فمهر واحد يجتمع منهما، أو يدعي الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكانه، فيجب المهر الثاني خاصة أو يدعي الطلاق قبل الدخول في الثاني فنصفه لا غير، لكن يشكل قبول دعواه الفسخ بالعيب، لأصالة عدمه، و يظهر من الشهيد في شرح الإرشاد قبوله محتجا بأن تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني، و هذا بخلاف دعوى الطلاق، فإنه بفعله، و يرجع فيه إليه، و أما الدخول فالأصل عدمه، كما أن الأصل استصحاب المهر كملا إلا إن يدعي المزيل، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران على الأقوى، و هذا كما يقال: إن المستودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بها، و محبوس عليها ما دام ساكتا، فإن ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه، و انقطعت المطالبة، انتهى.

هذا ملخص كلامهم في المقام، قد أوردناه لتطلع على ما وقع لهم فيه من النقض و الإبرام، و المسألة لخلوها عن النص القاطع لمادة القيل و القال لا تخلو من الاشكال، و لهذا كثر فيها الاحتمال و تعددت الأقوال.

المقصد الثالث في القسم و النشوز و الشقاق:

فهنا مقالتان،

[المقالة] الاولى في القسم:

و هو بفتح القاف مصدر قسم يقسم، و بالكسر: الحظ و النصيب، قال: في كتاب المصباح المنير [1]: قسمته قسما من باب ضرب فرزته أجزاء فانقسم، و الموضع مقسم مثل مسجد، و الفاعل قاسم، و قسام مبالغة، و الاسم القسم بالكسر، ثم أطلق على الحصة و النصيب، فيقال هذا قسمي، و الجمع أقسام مثل حمل و أحمال.


[1] المصباح المنير ص 690.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست