نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 584
العدم، و لأنه منكر.
أقول: و بهذا التفصيل صرح في القواعد فقال: و لو دفع مساوي المهر فادعت دفعه هبة، قدم قوله مع اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة، و إلا قبل من غير يمين، بأن تدعي أنه نوى بالدفع الهبة، لأنه لو نواه لم يصر هبة.
الرابعة: إذا خلا بها فادعت المواقعة
، فلا يخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا، و على الأول فلا إشكال، لإمكان استعلام الحال بنظر الثقات من النساء إلى ذلك، و هو مستثنى لموضع الحاجة، كنظر الطبيب و نحوه، و إنما الاشكال و الخلاف في الثاني، فقيل: القول قول الرجل عملا بالأصل، لأن الأصل العدم حتى يثبت خلافه. و قيل: إن القول قولها عملا بالظاهر من حال الصحيح في خلوته بالحلال مع عدم الموانع و حصول الدواعي، و تؤيده الأخبار المتقدمة بأن إرخاء الستر يوجب المهر، و قد تقدم الكلام في هذه الأخبار، و أن الظاهر عدم العمل عليها.
و بالجملة فمرجع الكلام هنا إلى تعارض الأصل و الظاهر، فمن عمل بظاهر تلك الأخبار فقد رجح البناء على الظاهر، و يكون الحكم هنا عنده هو تقديم قول المرأة بيمينها، و أما مع عدم العمل بها فالظاهر هو ترجيح الأصل، و به صرح في المسالك، فقال: لكن الأقوى تقديم الأصل، لأن وجود القدرة و الدواعي و انتفاء الصارف مظنون لا معلوم، و معها لا بد لفعل القادر من ترجيح، و الأصل عدمه.
الخامسة: إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع عقد نكاح بينهما في وقتين
، فادعى الزوج التكرار المحض إما على وجه الاحتياط في تصحيحه أو لقصد اشتهاره أولا كذلك و ادعت المرأة أن كلا منهما عقد شرعي مستقل لا مجرد تكرار، و إن لم تذكر سبب الفرقة من العقد الأول، لأن الدعوى تدل عليه، فظاهر كلام الأصحاب أن القول قولها، و علل بأن العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للبضع، و استعماله في مجرد الإيجاب و القبول المجردين عن ذلك الأثر مجاز بحسب الصورة كتسمية الصورة المنقوشة على الجدار فرسا.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 584