responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 583

الثانية: لو أقر بالمهر و ادعى تسليمه، و أنكر المرأة

، فمقتضى القواعد الشرعية أن القول قولها بيمينها، و به صرح الأصحاب أيضا لثبوته في ذمته باعترافه و أصالة بقائه و عدم تسليمه حتى يثبت ذلك بوجه شرعي، و أما ما ورد

في رواية الحسن بن زياد [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، و قال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البينة، و عليه اليمين».

فهي غير معمول عليها عند أصحابنا سيما مع ما في منتها من المخالفة للأصول، فإن المهر إذا تعين في ذمة الزوج فهو المدعى للايفاء، و هي المنكرة، فتكون البينة عليه لا عليها، و أما ما ورد في معنى هذه الرواية من الأخبار التي دلت على سقوط المهر كلا أو بعضا بالدخول فقد تقدم الكلام فيها و أنه لا عامل بها منها، لمعارضتها بالأخبار الراجحة بعمل الأصحاب و موافقة الضوابط الشرعية، تقدم ذلك في المسألة الاولى من سابق هذا البحث، و عمل بمضمونها ابن الجنيد، فقال بتقديم قول الرجل في البراءة من المهر بعد الدخول، و قولها في ثبوتها قبله.

قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: و المذهب هو الأول، و أنه لا فرق بين وقوع الدعوى قبل الدخول و بعده.

أقول: لا يبعد حمل الأخبار المشار إليها على التقية كما تقدمت الإشارة إليه.

الثالثة: لو اختلفا في المدفوع بعد أن كان قدر مهرها فقالت: دفعته هبة، فقال: بل صداقا

، فظاهر جملة من الأصحاب كالمحقق في الشرائع أن القول قوله لأنه أبصر بنيته، و فصل شيخنا في المسالك في ذلك فقال: إن كان دعواها عليه أنه نوى بالدفع الهبة من غير أن يتلفظ بما يدل عليها فالقول قوله بغير يمين، لأنه لو اعترف لها بما تدعيه لم يتحقق الهبة إلا بانضمام لفظ يدل عليها، فلا يفتقر إلى اليمين، و إن ادعت تلفظه بما يدل على الهبة فالقول قوله مع اليمين، لأصالة


[1] الكافي ج 5 ص 386 ح 4، التهذيب ج 7 ص 360 ح 26 و ص 376 ح 84، الوسائل ج 15 ص 15 ح 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست