responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 568

و عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية الأولى قال: العفو الوسط من غير إسراف و لا إفتار.

و بالجملة فالمراد ما يسهل إعطاؤه، فأين هذا مما يدعيه من أن العفو بمعنى الإعطاء، و الإعطاء إنما استفيد من لفظ آخر كقوله خذ في قوله «خُذِ الْعَفْوَ» و ينفقون في قوله «مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ» لا من لفظ العفو.

و بالجملة فإن الاستدلال بذلك من مثله- (رحمه الله)- غريب عجيب كما لا يخفى على الأديب اللبيب و الموافق المصيب، و حينئذ فالواجب على ما اخترناه أنه متى كان المهر دينا فإنه يصح بلفظ العفو و الهبة و الإبراء، و الترك و الاسقاط و التمليك، لإفادة كل من هذه الألفاظ المعنى المراد من إسقاط حقها الذي في ذمته [1]، و إن كان عينا و كان في يده فبلفظ التمليك و الهبة، و لا يصح بلفظ الإبراء و الاسقاط و الترك لأن هذه الألفاظ ظاهرة عندهم في إسقاط ما في الذمة، و كذا لو كان في يدها فإنه يكفي التمليك و الهبة بشرط القبض له من يدها كما تقدم في الهبة دون التمليك، قالوا: و لا بد من القبول على التقديرين إذا كان عينا، و النصوص لا دلالة لها عليه.

السادس [أنه ليس لولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا]

قد صرحوا بأنه ليس لولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق، لأن العفو عن مال الغير بغير إذن المالك على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على مورد الاذن و الرخصة، و هو ولي المرأة خاصة، و لأنه لا غبطة للمولى عليه في ذلك، و تصرف الولي منوط بالمصلحة، و إنما خرج عنها ولي المرأة بالنص الخاص، و من ثم منع بعضهم من عفو ولي المرأة أيضا لذلك، كما


[1] قال الشيخ في المبسوط: لو كان المهر دينا على الزوج فطلق قبل الدخول كان لها العفو عن الباقي بألفاظ منه العفو و التمليك و الهبة و الاسقاط و التبرئة و الإبراء، و هل يفتقر الى قبوله؟ قال: فيه وجهان: الأول أن نقول يفتقر الى قبوله، و الوجه عندي عدم الافتقار، لأنه إسقاط و إبراء فأشبه الطلاق و العتاق، و انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست