responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 567

التمليك أو نحوهما، لا بالعفو، لأنه لا مجال فيه للأعيان، كلفظ الإبراء فلا يتناول إلا الدين.

و أجابوا عن الآية بأن المراد من العفو معناه لا لفظه، بمعنى إرادة حصول الملك للعفو عنه، بعبارة تقيد ذلك، و لو كان المراد لفظه لتعين في الموضعين، و هو منفي بالإجماع، و سمي نقله منها عفوا تنبيها على حصول فضيلة العفو و المدح، فإن توقف النقل له على صيغة شرعية- كما لو قال: ملكه هذا- فإنه يريد نقل ملكه إليه بلفظ شرعي يفيده بأي لفظ ادعى معناه و إن لم يكن بلفظ التمليك.

أقول: الظاهر عندي قوة هذا القول: و إن كان خلاف ما عليه الأكثر، فإن الأول مبني على صحة كون العفو بمعنى الإعطاء، و ما ادعاه شيخنا المتقدم ذكره من وروده بمعنى العطاء لغة لم أقف عليه في كلام أحد من أهل اللغة، و المذكور في كلامهم إنما هو الاسقاط.

قال في كتاب المصباح المنير [1] «و عفوت عن الحق: أسقطته» و غاية ما استند إليه- (رحمه الله عليه)- و هو الذي أشار إليه بقوله «كما سننبه عليه» هو ما ذكره أخيرا حيث قال: و العفو كما يطلق على الاسقاط، يطلق على الإعطاء كما أشرنا إليه سابقا، و من الأول قوله تعالى «وَ الْعٰافِينَ عَنِ النّٰاسِ» [2] أي التاركين ما لهم عندهم من مظلمة. و من الثاني قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» [3] أي الفضل من الأموال الذي يسهل إعطاؤه. و قوله تعالى «خُذِ الْعَفْوَ» [4] أي خذ ما أعطاك الناس من ميسور أخلاقهم و لا تنقص عليهم، و غير ذلك فيصلح للأمرين.

أقول: لا يخفى أن غاية ما تدل عليه الآيتان هو كون العفو هنا بمعنى الميسور.


[1] المصباح المنير ص 572.

[2] سورة آل عمران- آية 134.

[3] سورة البقرة- آية 219.

[4] سورة الأعراف- آية 199.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست