responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 569

تقدم في كلام ابن إدريس، قالوا: و يتصور الولاية على الزوج مع وقوع طلاقه عن مولى عليه فيما إذا بلغ فاسد العقل، فإن للولي أن يطلق عنه مع المصلحة كما سيأتي بخلاف الصبي، و لو فسرنا من بيده عقدة النكاح بما يشتمل الوكيل كما هو القول الآخر، و هو الذي قد عرفت دلالة جل الأخبار عليه و إن كان خلاف المشهور دخل وكيل الزوج في الحكم المذكور هنا كما يدخل وليه.

السابع [في أن القدر المعفو عنه ينتقل بمجرد العفو]

ظاهر الآية و الأخبار المتقدمة هو أن القدر المعفو عنه ينتقل بمجرد العفو إلى من عفي له من زوج أو زوجة، و لا يتوقف على أمر آخر، و هو لا يوافق ما فصله الأصحاب في هذا الباب مما تقدمت الإشارة إليه، و بسط جملة من الأصحاب الكلام عليه.

و نحن نذكر هنا ملخص ما ذكره شيخنا في المسالك الذي أوضح فيه طرق الأحكام لكل قاصد و سالك، قال: ليس المراد من العفو الموجب لبراءة كل من الزوجين من حق الآخر كونه سببا تاما بمجرده في نقل الملك أو البراءة منه، بل المراد كونه سببا في ذلك، أعم من أن يكون تاما أو ناقصا أو متوقفا على شرط آخر، و إن كان قد أطلق في الآية كون العفو موجبا لسقوط الحق أو نقله، لأن إطلاقه كذلك لا ينافي اعتبار أمر آخر.

إذا تقرر ذلك فنقول: المهر إما أن يكون عينا أو دينا، و على الأول إما أن يكون في يدها أو في يده، و الثاني إما أن يكون في ذمتها- بأن قبضته و تلف في يدها- أو في ذمته، و على التقادير الأربعة إما أن يكون العافي الزوج أو أو الزوجة أو من يقوم مقامهما في معناهما، فتحقق الملك و انتقاله و سقوطه عن الذمة يتم بثمان صور:

الاولى: أن يكون دينا في ذمة الزوج، و العافي المرأة، فتحصل براءة ذمته بمجرد عفوها، لأن العفو حينئذ بمنزلة الإبراء، فلا يشترط فيه سوى اللفظ الدال عليه و إن لم يقبل من عليه الحق على الأقوى، و قد تقدم تحقيقه في باب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست